العقود آآ ثلاثة اقسام جاء لازم الى الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف كالرهن لازم في حق الاخ كالرحب والظمان وفي جائزة وفي حق من له الدين. لانه هو المستوثق. فلو اراد الراهب ان يلغي الرهن. نقول ليس لك ذلك. لكن
له ان يتناجى حقه. كذلك الظباب لو كان فيه ظامن فالمضمون الذي عليه الدين ليس له حق يقول انا اريد ان افسخ عقد الضمان بيني وبين هذا. يقول لا لازم لان هو في حقك لازم وهو في حق
جائز فلو تنازل عنه له ذلك والله اعلم
