طيب اذا فسخ المتعاقدان يعني اشتريت سلعة انت الان اشتريت سيارة او كتاب. ثم بعد ذلك وجدت فيه عيب ما اطلعت عليه الا بعد الشراء عايبين او فقال احدكما الاخر فسخت بالعقد
يقول او قال ان العقود الطارئة عليها بعد العقد الاول لا تنفسخ انت لما اشتريت مثل هذه الدار او اشتريت هذه السيارة اكريتها على انسان مدة شهر هذي السيارة او اكريت هذه الدار
مدة سنة او هذه الارض او اي سلعة تكرى ثم بعد ذلك اطلعت انت على عيب لك فيه الرد. رددت السلعة بعد شهر وانت قد اجرتها مثلا مدة شهرين في هذه الحالة وكذلك ايضا انت اخذت على هذه السلعة
اخذت مثلا آآ رهنا البائع لما باعها اخذ رهن لان ما استلم الثمن اخذ رهن ثم تبين العيب بعد ذلك تبين العيب بعد ذلك في هذه الحال واجو واكراه واكرهها مدة سنة اجرها مدة سنة
ثم ردها هل تبطل الايجار ولا ما تبطل لماذا لان ها يبا ايش قال؟ لان الفسخ لاجل بطلانه والامر لا يعود الى الى امر يبطله انما لعيب ونحو ذلك مما يمكن معه بقاء العقد
ما يمكن بقاء العقود التي ترتبت عليه بلا ظرر بلا ظرر نقول في هذه الحال لا لا تبطل اجارتها لو اجرت السيارة او اجرت البيت ووجدت وثم وجدت في عيب
يقول في هذه الحال العقد عقد الاجارة اه صحيح عقد الاجارة صحيح آآ على هذا متى او نقول الاجرة لمن تكون هل هي للبائع ولا للمشتري  لا للبائع انت مثلا بعت سلعة
واشتراها بالكيسان بعت هذه السيارة. ثم اكرهها مدة سنة ثم وجد بها عيبا بعد شهر وفسخنا البيع انت استلمت الاجرة مدة سنة وقد مضى منها مثلا شهر في هذه الحال الاجرة التي قبطت هل هي لك او للبائع
او او ها يرجع عليه طيب هو بقيت عنده مدة شهر قبل الفسخ عند المشتري  يعني يكون له المدة التي بقيت عدة ها اي نعم هذا يعود الى قاعدة وهي اذا هل
آآ فسخ العقد من حينه او من اصله اذا عثر عليه عيب ففسخ هل فسخه بالحيلة او من اصله ان فسخه من حينه فالمشتري له الاجرة في المدة التي بقي عنده فلو اكرهها مدة ستة اشهر سنة وبقيت عنده ستة اشهر فوجد بها عيبا قديما عند البائع فردها بعد ستة اشهر
فيقولون فسخ العيب العيب من حيله بالحيلة يعني من حيلة العثور على العين فتكون الاجرة يعني ستة اشهر لمن للمشتري وان قلنا يعود عليه من اصله فكأن العقد من فسخ
وجودك فعلى هذا تكون الاجرة كلها لمن للبائع للبائع ثم ما بقي من المدة وش حكمه؟ نقول للبائع انت لك الخيار ان شئت ان تبغي العقد وان شئت ان تفسخ العاقل. لان هذا الطارئ على العقد لا يبطله
