شيخ الاسلام رحمه الله في شرع العمدة اجرى هذا الحديث على القاعدة في ان العلة في النهي عن الصلاة في هذه الاشياء لاجل علم الشياطين لاجل الشياطين اجرى هؤلاء المجزرة موضع للدماء. والمزبل موضع في الغالب للقذارات وربما يكون فيها نجاسات والشياطين تقصد هذه المنابع. فارجع هذه الامور الى
هذا المعنى وانه لاجل ان مكان للشياطين والابل كذلك لان على ذروة بعين كل شيء على ذروة كل بعير شيطان قارعة الطريق ايضا فانها في الغالب يكون سهلة وتكون لينة. واذا كانت سهلة ولينة فانها تقصدها الحيات والدواب. فتسير اليها
الحيات والدواب تسوقها الشياطين وتكون معها فتؤذي المار وتؤذي المصلي ونحو ذلك. بل اذا كانت الفويسقة كما قال عليه ان الشيطان يدل مثل هذه على هذا لما رأى شيئا من الحصيلة احترق
فغيرها مما هو اشد اذية من العقارب والحيات التي تقصد هذه الطرق لانها سهلة اجرى هذا اجراها على هذا الاصل وهذه القاعدة وهو مقارنتها للشياطين وهذا فيه نظر هذا فيه نظر حديث الصلاة في النهي عن قارعة الطريق
الصلاة على جواد الطور ورد في حديث عند احمد وغيره من قطع الحسن عن جابر والصواب كما ذكر الشيخ هنا ان الاصل او جواز الصلاة في اي مكان وفي اي بقعة
الى ما دل الدليل عليه والدليل دل على هذه المكانة اماكن المقبرة والحمام واعطاني الابل والحش
