وضابط الشعر الخفيف في الحقيقة فيه خلاف في خلاف بين اهل العلم في الشعر الخفيف. يعني قيل ما يشق مراعاة يعني شعر اه الخفيف ما لا يشق غسله والشعر الكثيف ما يشق غسله
وقيل الشعر الخفيف هو الذي يرى منه جلدة البدن اه من خلال هذا الشعب بخفته والكثيف ما لا يرى منه جلد البدن وقيل غير ذلك وهذا اقرب يعني يرى منه جل بدن للمواجه يعني حينما تواجه انسان فترى لحيته ترى من خلال
شعر الجلد تراه يعني لصاحب النظر المعتاد. ولا ربما صاحب النظر القوي ربما ينفذ احيانا بصره للشعر الكثيف لكن على المعتاد يعني يقال او يظهر بروز هذا الشعر عادة بروز الجلد عادة وهذا اقرب ان
في ظابط فهذا الظابط اقرب وهو رؤية الجلد من خلال الشعر عند المواجهة. وقيل يرجع الى العرف كل انسان يعرف هذا ولهذا الشارب يسن قصه وما دام كذلك فانه آآ لا بد ان يصل الماء
الى الجلد وفي الغالب اذا كان خفيفا وغسل وجهه فانه يصل اليه وكذلك العنفقة وكذلك ايضا اه لكن عنفقة اذا كانت كثة لان من اللحية فحكمها حكم اللحية وكذلك سائر الشعور الاخرى الاجفان والحاجبان ونحو ذلك آآ فهي في خفيفة ويصل اليها
اه الشعلاكة لو كانت اه يعني اه كثيفة جدا اه في هذه الحالة تأخذ حكم العنفقة وفيها خلاف لكن هذا هو الظاهر لانه يشرع غسل الوجه مرة واحدة وللحية اذا كانت كثيفة لا يصل اليها. لكن للشعور الخير في الوجه فانه يصل اليها
ولا ينبغي التكلم بمثل هذا. ولهذا الصواب قول الجمهور انه لا يجب الدلك حينما يأخذ الموعظة على وجهه. ويعمم وجهه حصل المقصود لكن ولا يلزم مراعاة ذلك والنظر هل وصل وصل؟ هذا يكفي مثل ما نقول ويظهر والله اعلم انه آآ مثل ما مثل ما نقول في مسح الرأس
يعني يمسحه ولا يلزمه ان يكون الى كل شعرة شعرة بل الى التعميم. كذلك ايضا بالماء عليه ان يجتهد في وصول جميع اجزاء ومن ذلك الشعور هذه الخادمة وهو تعميم هذا الشهر لكن لا يلزم ان يتحقق انه يصل الى داخل الجلد ما دامه
غسلة واحدة. ويعمل بالظاهر الظاهر هو وصوله اليه الا اذا كان الشعر خليفا وطهارة تيمية فيها مسح ظاهر الشعر ولو خفيفا يعني لانه طهارة بالتراب او نحوه فهذا يكفي فيه المشي
ويكفي مسح ظهر الشعر ولو يعني ما يحتاج انه يوصل التراب الى داخل الشعر يصل الى لان المقصود هو تعفير الوجه واليدين بالتراب ولهذا ظربة واحدة ظربة واحدة تكفي وهذا هو الثابت في
في الصحيحين
