العطية الزم من حين وقت العطية بخلاف الوصية متى تلزم بعد الموت ويقدم فيها الاول فالاول ما هي العطية العطية يقدم فيها الاول فالاول. والوصية يدلي الموصى. الموصى لهم بعد موته جميعا
يعني الاول والثاني والثالث والرابع والخامس سواء يعني لو ان انسان اعطى في مرض موته عطية منجزة اعطى شخص مال او خصه بعيب من ما له مستعاد او دار او سيارة
او كتب او نحو ذلك ثم الثاني خصه بمثل ذلك ثم الثالث ثم مات ثم نظرنا الى هذا المال الذي وصاه جعله لثلاثة فوجدناه يستوعب المال كله الثلث الاول والثاني والثالث وجدناه اثلاث. الاول ثم الثاني ثم الثالث
في هذه الحال كم ينفذ من هذا المال؟ ثلث ثلث الاول الثلث طيب هل يقسم بين الثلاثة او يعطى واحد يعطى من؟ الاول. مثل يقدم فيها الاول فالاول. يعني ان كان الثلث لا يكفي الا الاول يعطى الاول. ان كان
الثاني ايضا يسعه الثلث نعطيه. الثالث ما يسعه الثلث او لا ما بقي الا السدس السدس من الثلث. وش نعطيه؟ نعطيه. نعطيه بقدر موجود. نعطيه بقدر الموجود. ما دام اعطينا الاول الحق الكامل. والثاني حق الكامل. بقي
ما يعادل نصف نصيب نصف ما اعطي ماذا؟ الثالث. كم نعطيه الان اوصى للاول اوصى للاول بخمسة الاف وللثاني بخمسة الاف وللثالث بعشرة الاف  وكان الثلث خمسة عشر الف ثلث خمسة عشر الف
كم نعطي الاول عطية عطية. عطية الاول خمس خمس والثاني كم بقي من الثلث اوصى له اعطاه عشرة كم نعطيه خمسة كم تعادل من عطيته؟ ثلث. ثلث العشرة الاف. ايه. النص. النص. النص. اه اعطيها نصف عطيته
لان هو الباقي هو الباقي من الثلث من الثلث الوصية يدلي الموصى لهم بعد موته جميعا يعني لو كان مثلا الثلث خمسة الاف او ثلاثة الاف مثلا. ثلاثة الاف. فاوصى للاول بثلاثة. وللثاني بثلاثة. وللثالث بثلاثة
ثم مات نظرنا الى الثلث فاذا هو ثلاثة الاف في هذه الحالة هل نعطي الاول ثلاثة ونحرم البقية؟ او نقول بموته ثبتت الوصية لكم بموته. نعم. ثبت. اذا سبب سبب ملكهم
في حال وحده حال موته. في حال واحدة. على هذا يدلون جميعا وما دامت وصيتهم واحدة فانهم ماذا؟ يقتسمون الثلث بالسوية بالسوية. فكل واحد الف ريال. كل واحد الف ريال
وهكذا لان الوصية متى تثبت؟ بعد بعد الموت ولهذا لو انه بعدما اعطى الاول في العطية في مرض موته ثم اعطى الثاني ثم الثالث تراجع نقول ما له رجوع تلزم لكن في الوصية قال اوصيت لفلان بثلاثة الاف. والثاني بثلاث الاف والثالث بثلاثة الاف
وقبل موت رجع ايش نقول في الوصية نعم له ماذا؟ له الرجوع. له الرجوع ما دام له الرجوع فليس لهم ماذا؟ ملك. ما ثبت لهم ملك. فملكهم لا ملكهم لا يثبت الا في الموت. بالموت. ثم هناك مسألة خلافية القبول من عدمه. يعني هذي مسألة اخرى. قبولهم لها يعني
فهذا هو الفرق من الفروق. بين بين الوصية والعطية. نعم
