وهو مس المرأة بشرف ينقض الوضوء يحرم على الصائم والصواب ان المس بشهوة لا ينقض الوضوء والصائم يختلف ان خشية من الوقوع في الجماع او الانزال  وايني لم يخشى فلا بأس بذلك والنبي عليه الصلاة والسلام قبل
وهو صائم ثم الاصل في النواقظ انه لابد من دليل والا في الاصل عدم الناقض فلا نقول هذا ينقض الى الدين. وهذه المسألة كما تقدمت يعني اصلي قد يسوق احيانا مسائل فيها
خلاف والمقصود هو الكلام على الفرق بين هذين المصنف جرى على المشهور الصحيح خلاف ما ذكر اما المعتكف المعتكف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد خاص بالجماع او المباشرة الاظهر والله اعلم ان المباشرة
قال ولا تباشروهن. والمراد مباشرة لشهوة ولهذا لما ذكر الجماع لما رجل قال او لامستم النساء منقعا ولا تباشروهن والله اعلم عموما مباشرة  حتى البلا جماع اذا كان عن شهوة
عن شهوة فهذا ان كان الاعتكاف واجبا فلا يجوز وان كان الاعتكاف تطوعا اما ان يباشر ويقبل بنية المضي في الاعتكاف نقول هذا لا يجوز واما ان يباشر بنية الخروج من الاعتكاف في هذه الحالة. هو خرج من الاعتكاف بهذا ولا يلزمه الاستمرار في الاعتكاف. والمحرم بحج او عمرة كذلك
فلا يقبل ما دام في احرامه  كذلك الا ان هناك خلاف في هذه المسائل لكن من حيث الاصل انه لا يقبل في حال احرامه حج او عمرة وبينما كان لغير شهوة فلا يظر ذلك هذا واظح
الصحيح اه ان هذا الفرق يكون فينقض الوضوء الصائم والمعتكف والمحرم بحج او عمرة. والصحيح ان هذا الفرق خاص بالمعتكف والمحرم على هذا يعني على هذا نقول قوله وبينما شهوة فلا يظر ذلك على الصحيح
يرجع الى المعتكف والمحرم دون المس بعد الوضوء شهوة او على الصائم بشهوة الا اذا كان يغلب على ظنه انه يجامع او ينزل في هذه الحالة يحرم لان ما كان وسيلة الى محرم فهو حرام
كذلك المس بشهوة اذا كان متوضأ والصلاة قد اقيمت ترتب عليه التأخر عن الصلاة هذا اما انه يكره او يحرم  لانه يلزمه حضور الجماعة نعم
