واما الفاظ المحتمل احتمالا بينا لغير الظاهر منها فيقبل صاحب حكمه يقبل صاحبها حكما لان احتمال ارادته اقوى. واما الالفاظ اللي تحتمل خلاف المفهوم احتمالا مرجوحا فلا يقبل صاحبه حكما ولكن
يدين وهل اولى للمرأة ان تدين زوجها من هذه الامور؟ يعني مثلا لو انه  طلقها   انا ما اردت  لكن اردت طالق من الظلم هذا القيد اردت هذا الشيء هل يدين هل تدينه بهذا
او ترفع امره. يقول المصنف رحمه الله. وهل الاولى للمرأة ان تدين زوجها في مثل هذه الامور يعني تكل الامر الى دينه امانة وصدقا او ترافعه الى الحاكم يقول الاولى النظر الى القرائن
هذا من فقه رحمه الله. فان علمت صدقه او غلب على ظنها صدقه يعني لا يشترط العظ اليقين يعني لو غلب على ظنها صدقه وكلته الى دينه الى دينه اذا علمت الانسان
وفي خير ولا يكذب ولا يمكن ان يبقى معها خاصة اذا كان طلاقا هذا الطلاق الاخير او نحو ذلك وطلاقا محرما في الظاهر لا يقع مثل هذا تكله الى دينه اذا عن صدقه او غلب على ظنه ذلك لان احتمال ارادته مع احتمال ارادته ارادة مقام قوي وان غلب
ظنها كذب رفعته الى الحاكم. هذا في الالفاظ الصريحة التي  يعني اطلاقها  وارادة خلاف مقتضاها يحتاج الى قوي لكن حينما يكون الا هو محتمل هذا امره ايسر هذا امر ايسر فيقبل منه انه اراد الكناية لكن حينما لا يكون
قوله له ما يسنده من الله بل الظاهر خلاف قولك فالمصنف رحمه الله يقول التفت الى القرائن وهذا هو الذي هو الاظهر في هذه المسألة لان الاصل بقاء النكاح والسلام من هذا وان كان هذا الظاهر خلاف
لكن العبرة بما يكون في قلبه وهي تعلم ويغلب على ظنه ان القائم بقلب هذا الشيء ان ما ظهر لها من الدلائل والقرائب فيعمل بها في هذه
