مسألة فيها كلام لاهل العلم وهو وهو المملوك بين اثنين فليعتق كله لكنهم قالوا على احدى الروايتين انه اثبت انه يعتق كله لما اعتق نصيبه ما يكن نصيبه حر ونصيبه
مملوك فليس لله شديد قالوا ينفث  قوم قيمة عدل ويعطى شركاؤه حصصه عدل فاعطي شركاء حصصهم. والا فقد عتق منه ما عتق هذا هو الصحيح اصح. رويت فيه انه ان كان المعتق غنيا
فانه ينفذ العتق فيه كله وان كان فقيرا لا يستطيع  يشتري نصيبه شركاءه انه ينفذ العتق في نصيبه سواء كان الثلث او النصف او الربع واستشعي العبد غير مشقوق عليه حتى يعطي
الشركاء  القصد من هذا ان العتق قالوا انه قوي ينفذ بخلاف الوقف لكن هذا تعليم ثم العتق على الصحيح لا ينفذ اذا كان المعتق ضعيفا لا يجد قيمة نصيب شركاء. ولهذا الصحيح رواية فقد عتق منه ما عتق رواية صحيحة
ليست مدرجة قال بعضهن مدرجة وليست من من الحديث وانه يعتق منه ما عتق ويستسعى المملوك غير مشقوق عليه هذا اذا كان المعتق معسرا وان كان غنيا فانه يلزمه ان يعطي الشركاء
قصصهم يعني نصيبهم الباقي بعد عتقه هو ولهذا كان الصحيح انه لا فرق بين العتق والوقف والهبة لو ان انسان اعتق مملوك الذي رهنه يقول العتق لا ينفذ على الصحيح ولا يصح
كما لو وقفه او وهبه كما ذكر المصنف رحمه الله او عقد عقد معاوضة ان فيه ابطال حقوق غيره والله عز وجل غني عن هذا العتق طبعا هذه ليبة وهذه العطية
التي يكون فيها ابطال الحق غيره. وانت لا يجوز لك ان تتقرب الى الله عز وجل بشيء يترتب عليه ابطال حق اخوانك. لا تقرب الى الله بالواجب ادي الواجب عليك
كما في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي مما افترظت عليه
