استدل الشافعية بما روى مسلم عن خباب انه رضي الله عنه قال شكونا الى رسول الله سلم حرر  في اكفنا وجباهنا فلم يشكنا وهذا الخبر عزاه بعضهم الى مسلم كصاحب المغني بهذه الزيادة. والصواب انها ليست عند مسلم. وهذا وهم عزوها الى مسلم. بهذه الزيادة وهم. انما الذي عنده
مسلم من حديث اه خباب رضي الله عنه شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمظاء فلم يشكنا ولذا قال ابن كثير رحمه الله اه في عند ذكر قصة خباب رضي الله عنه واورد عند هذا الحديث لما قال شكى الى النبي عليه السلام ما يجدونه من قريش من التعذيب
الحديث بطوله اه وقال ان من كان قبلكم يؤتى به فيوضع من شرع رأسه فيسقط ما دون لحم ودماء كان دينه. الحديث اورد عند هذا الحديث وقال ما معناه ابن كثير رحمه الله يظهر ان حديث خباب هذا وقوله عليه الصلاة والسلام وهو قوله
اشتكونا الى حر الرمظاء فلمسكنا يعني من تعذيب قريش. ولم يشكنا يعني لم يجبنا الى آآ هذا ولم يدعو لنا في الحال ولم يدعو لنا في الحال بل امرهم بالصبر لم يدعوا لنا في الحال
قال انه ما معناه لعله قطعة لعله مختصر من حديثه الطويل الاخر عند البخاري. لكن قوله هذا فيه نظر رحمه الله الصواب ان هذا في الصلاة وان حديث ذاك كان بمكة قبل الهجرة وحديث هذا كان بالمدينة بعد الهجرة يشهد له
زيادتان صحيحتان احداهما في وسطه والاخرى في اخره الاولى عند ابي عوانة باسناد صحيح انه قال شكونا الى رسول الله وسلم حر الهجير حر حر صلاة الهجير او قال الصلاة في الهجير وهذا مراد بالصلاة الظهر
فلم يشكنا وهذه هي الزيادة الصحيحة الواضحة في ان الشكوى هنا لاجل الصلاة في شدة الحر وقت الصلاة. وزيادة اخرى جيدة عند ابن المنذر في الاوسط وفي اخر قال فاذا زالت الشمس فصلوا
ازالة الشمس فصلوا. وهذا يبين انهم شكوا حر الرمظاء وانهم طلبوا الرخصة اما بالتأخير صلاة الظهر عن وقتها حتى ينكسر الحر. وان هذا قبل ان يشرع الابراد قبل ان يشرع الابراج. او انهم طلبوا تأخيرا تأخير تأخيرا زائدا. وان المعنى
يقول عليه السلام انه اذن هناك لكن بعد الزوال فانهم يصلون ولا يجاوزون وقتا يخرج به صلاة الظهر وان هذا ليس مخولا مثلا لجمعها مع غيرها. لكن قوله فاذا صلوا يبين ان هذا آآ
يمكن والله اعلم قبل ان يأتي مشروعية الابراد هذا الخبر هذا الخبر لا دلالة فيه في هذه المسألة في الحقيقة. لا دلالة لانه ليس فيه ذكر ما يتعلق بالحوائل
