لا يعفى عن قليله ولا كثير وهي دماء الحيوانات النجسة. كالكلب ونحوه يعني وكل حيوان نجس كل حيوان نجس حكمه حكم الكلب وعلى الخلاف بين الجمهور وغيرهم فهذا لا يعفى عن قليله ولا كثيره
وهذا هو قول الجمهور. هو قول الجمهور. ومنها العلم من قال ان النجس يعفى عن من الدماء ولو كان من هذه الدماء من دماء الحيوانات النجسة وكذلك سائر النجاسات سائر النجاسات. هذا سيأتي الاشارة اليه في القسم الثالث
لكن هذا هو قول الجمهور ان الدماء المعفو عنها دماء يعني يشق اجتنابها. وقالوا يعني ان دم الكلب نحوه. في الغالب انه لا يبتلى به كثيرا تعللوا بعموم البلوى. بعموم البلوى. وقالوا هذا لا يبتلى به كثيرا. وما دام انه يبتلى به كثيرا فنرجع الى
الاصل وهن الاصل النجاسة للدم وليس فيه مشقة وليس فيه مشقة لعدم البلوى
