وتمسح كلها في الحدث الاكبر. تمسح كل هذا ايضا عند الجمهور عند الجمهور ان تمسح كلها وبعض اهل العلم يقول يمسح الاغلب منها. لكن اذا قيل تمسح فالاظهر انها تمسح كلها
هذا الاقرب يمسح جميع الجبيرة. وهذا قول جماهير العلماء ولو كان في رجله كبيرة او في يده جبيرة هذا فيما يظهر اذا كان غسلها يظر. اما اذا امكن غسلها فانها تغسل وهو اولى وهو اقرب في الحقيقة
هذا كله اذا فيما يظهر والله اعلم انه اذا كان غسلها يضر اما اذا اذا امكن غسلها فالغسل اولى لان الموضع التي هي الاصل فيه انه يغسل. الاصل انه يغسل فلم يخرج الا مسح
الخفين القدمين للمسافر والمقيم ثلاثة ايام او يوم وليلة للمقيم. وما سوى ذلك يرجع الى الاصل. والظرورة تقدر بقدرها والغسل ابلغ. فان لم يمكن الغسل فانها تمسح هذا على قول الجمهور. في الحدث الاكبر هو الاصغر
