شيخ الاسلام يقول لا فرق بين الامرين يقول رحمه الله لا يشرع التيمم اصلا وهذا هو الصحيح الانسان عليه مثلا نجاسة في بدنه او في ثوب ولا يمكن ازاء ولا يمكن ازالتها. لا يمكن ازالة النجاسة
في هذه الحالة نقول اتقوا الله ما استطعتم التيمم ما شرع النجاسة فلم تجدوا ماء فتيمموا في الطهارة في رفع الاحداث   للوضوء بدل للوضوء. اما ان يكون التيمم مكان ازالة النجاسة هذا لا يمكن فرق النجاسة اولا هذي نجاسة عينية والحدث امر معنوي
الشيء الثاني ان الحدث يشترط له النية يشترط له النية اما ازالة النجاسة لا تشترط لها النية والتيمم لابد من النية فعلى هذا كأنه مشترط النية في ازالة النجاسة  والنية في مؤكد ما خالف فيها احد
حتى الاحناف يقولون الاصل في النية تيمم واما الوضوء الحقناه بالتيمم نحن قسنا الوضوء على التيمم فقلنا تجب النية. الله عز وجل قال فتيمموا صعيدا. طيبا والتيمم هنا معنى القصد. قالوا الوضوء ما فيه. قولهم ضعيف. لكن الشأن ان التيمم لا يكون الا لاجل
بدل من الوضوء. اما ان يكون التيمم  بدل بجات النجاسة النجاسة موجودة هذا لا شهد له لا شاهد له لكن لو كان يعني يعني في صور اخرى في صور اخرى يجمع بين التيمم والوضوء هذه صور اخرى لكن ما ذكر شيخ الاسلام رحمه الله هو صواب في هذه المسألة

