اما الاجارة فيها تفصيل ان كان المانع بعض النسخ لتكميل العمل من جهة المؤجر الجهات المؤجر فلا شيء له ولو قيل وان كان ان كان الامتناع والمانع العبارة معناها ماشي واضح يعني المراد واضح
لكن فيها شيء من القلق ان كان المانع لتكميل العمل من جهات المؤجر فلا شيء له هذي لان احيانا يحتمل ان المال من جهة المؤجر يعني منعه شيء غلبه. هذا في الحقيقة فيه تفصيل. اذا كان
المانع من امر غلبة مثل مرض لكن اذا كان المانع من جهته بغير عذر انسان اتفقت معه على ان يبني لك جدار استأجرته او استأجرت على ان يعمل لك هذا العمل
فعمل نصفه ممتنعة من عمل البقية بلا عذر بدون عذر بس تعنت او كذا هذا لا يستحق  اما ان تعمل يستحق الاجر والا فلا ابن عمر وابي موسى في الصحيحين
مثلكم مثل الذين قبلكم كما ذاك حديث الذين عملوا الى صلاة الظهر ثم قالوا عملنا باطل واستحقوا اجركم. قالوا عملونا باطل ثم جاء  وهم مثل للنصارى الاول يهود عمل صلاة العصر
ثم تركوه ثم جئتم انتم فاهمتم العصر الى غروب الشمس فاستوفوا اجر الفريقين. لابد والنبي ذكره في مقام السنة على هذه الامور. الشاهد ان ان هذا مقتضى الاجارة. يعني مقتضى العقد والمسلمون على شروطهم
ومن وفى من ادى ما سلط عليه استحق ما له عليه  ادى ما شرط عليه استحق ما شرط له عليه وهو هذا هذا ما  عليه من امتنع اذا كان امتناع من جهته بلا عذر فلا شيء له
مضرة على المستأجر  ربما لا يجد من يكمله ربما لو جاء انسان اخر قد يطلب  مماثلة لقيمة الاجرة التامة المقصود ان يتضرر. فلهذا لا شيء. وان كان من جهة المستأجر
المستأجر هو اللي منعه لما عمل نصف العمل؟ قال توقف خلاص  اعطني حقي قال ما لك الا نصف الاجر  يجب عليه مما نعطيك كامل اجرة او يمكنه من تمام العمل
قال فعليه كل الاجرة
