القاعدة في هذا الباب تدل عليه ادلة وهو الذي اه اختاره جمع من اهل العلم ان شروط الشروط فيها الصواب ان الاصل فيها الصحة سلامة ولا يقال ان هذا الشرط باطل او لا يصح الا بدليل يدل عليه
وعلى هذا للبائع ان يشترط وللمشتري ان يشترط ما دام ان هذا الشرط ليس مخالفا قال ليس بما في الكتاب والسنة. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان
اللي في كتاب الله يعني اذا كان مخالفا لكتاب الله لا يشترط في الشرط ان يكون موافقا لا الشروط هذي يشترط الا تخالف يعني لا يأتي مثلا في في الكتاب وفي السنة
ما يدل على مخالفتها. اما كونه يشترط شروط لم يأتي دليل على منعها فنقول اصل الصحة والسلامة كما تقدمت. ولذا شددوا رحمة الله عليه في بعض الشروط في نفع البائع في المبيع او استثناء منفعة المبيع. وقد ثبت ان النبي ان رضي الله عنه استثنى باع جمله واستثنى
بلاده الى المدينة كما في الصحيحين هذا هو الاصل في هذا الباب كما تقدم
