هذا محل اجماع من اهل العلم. لان الله حرم الميتة لنجاستها بالاجماع ولانه يجب غسل النجاسة نجاسة البول ونجاسة العذرة. وهذا لاجل النجاسة بالاجماع وهناك نجاسات اخرى نجاسات اخرى فكذلك ايضا اذا كان يعني دليل ان الماء النجس لا يجوز
ان نجاسة البول والغائط ونجاسة ان هذه نجسة بالاجماع لا يجوز ايه انا حرام حرام فما خالطته وش حكمه حكمه حكمه حكمها. لانه ظهر عين هذه النجاسة ان كانت بول
او عبرة او ميتة. ولهذا استدل احمد رحمه الله على نجاسة الماء على انه لا يجوز استعمال نجس بنجاسة الميت. وانه لو وقعت لو وقع في الماء الطاهر ميتة وتغير بها وش حكمه
نجس قال الامام احمد معناه ان هذا اجماع لان الميتة نجسة. فكذلك الماء
