قال بعض العلماء اذا اضطر الى لبس الخفين نزل منزلة الجبيرة فلا حد لمسحها. ولا حد لمسحها الانسان اشتد عليه البرد ولو مسح لو خلع الجوربين تضرر في هذه الحالة يكون حكم الخفين حكم الجبيرة حكم خفين
الجبيرة وعلى هذا يمسح جميع الخف اعلاه واسفله لانه في هذه الحالة خرج من كونه مسح مقدر الى مسح غير مقدر يشبه جبيرة لان الاصل وجوب غسل القدمين لكن اضطر الى لبس الخفين
ونزل منزلة الجبيرة. نزل منزلة الجبير. وهذا يكون في في البلاد الباردة الشديدة. وقد صح وقد صح هذا عن عمر رضي الله عنه حينما جاءه الرسول من بلاد الشام اظنه عقبة من عامر رضي الله عنه
وقد اخرجه ابن عائز في مغازيه واخرجه غيره ايضا وفيه انه لبس جوربه يوم الجمعة ووصل المدينة يوم الجمعة قال متى مسحته؟ قال يوم الجمعة الى يوم الجمعة قال اصبت السنة اصبت
السنة والمعنى انه اما انه اضطر الى ابقاء الخف او لانه في حاجة عامة للمسلمين. لو انه خلع خفه كلما انتهت ثم توظأ فيترتب عليه التأخر في مصلحة عامة هذا اشار اليه بعض اهل العلم وجوزوه في مثل هذه الحالة
