نعم هذا فرق عظيم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان الشيء اذا عظمت منزلته كثرت شروطه. واذا خفت منزلته خفت شروطه لاجل ان طهارة الاحداث اعلى وارفع من جهة طهارة الخبث وما فيها من النية والقصد اليها
وانه يستباح بها ما لا يستباح بغيرها. فلهذا كانت فيها شروط ولها احكام ليست كاحكام طهارة الاخباث ان طهارة الاحداث لابد فيها من نية انما الاعمال بالنيات فلو انه توضأ بغير نية لم يصح وضوءه. لانه معنى من المعاني. يعني ليست متجسدة
الانسان حينما يتوضأ وش يحصل له اذا توظأ محدث وش يحصل نعم  هل ترى الحدث ولا معناه معنى لا يرى لا يرى. اذا كان عليك نجاسة فازلتها حس حسي احسنت شيء محسوس ولهذا قال لانها معنى من المعاني معنى من المعني فلهذا الاحداث لابد لها فيها من نية
معنى من المعاني وطهارة النجاسة لا يشترط لها النية وهذا عند جماهير العلماء. والقول بالنية قول محدث بل قول باطل. وقال به بعض متأخري الشافعية طيب النية لا تشترط لماذا
لصحة ماذا زوالها لصحة زوالها. لكن هل تشترط النية للثواب على ازالتها ما تشترط نعم نعم ايه نعم لكن بحث مصنف في صحة زوالها لكن النية الحاضرة لاجتنابها هذه يؤجر عليها تشرع فلو ان انسان
عليه ثوب فيه نجاسة فيه نجاسة يابسة فازال النجاسة قصدا لاجل ان ليكون لباسه طيبا طاهرا ما يريد يجلس في ثوب نجس ما يريد ينام في ثوب نجس نعم نقول في هذه الحالة يشتكون
في هذه الحالة لابد لها النية. من نية لاجل الثواب عليها والاجر عليها. الاجر والثواب عليها لان الثوب النجس اذا كانت نجاسته يابسة يجوز على الصحيح لبسه يجوز على الصحيح لبسه ولي هذا كان نساء النبي عليه الصلاة والسلام
يكون الحيض في ثيابهن فربما يكون يابسا ولا يكون لها الا الثوب الواحد لكن النجاسة الرطبة فلا يجوز التلطخ بها لا يجوز التلطخ بها وهذي في القاعدة واسعة ذي قاعدة واسعة في التروك
