من الفروق الصحيح موقف الامام اربعة اقسام موقف واجب هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله وهو وقوف الرجل يجب ان يكون عن يمين الامام الواحد هذا على المشهور مذهب والجمهور يقولون هذا موقف مستحب وليس بواجب
ويجوز ان يكون عن يساره بحديث ابن عباس في الصحيحين حيث وقف عن يساره واداره النبي عليه الصلاة والسلام واداره ومثل هذا لا يؤخذ منه الوجوب ولهذا لو صلى عن يساره
اه فصلاتي الصحيحة عند الجمهور وموقف مستحب اذا كانوا اثنين فاكثر اثنين في اكثر واحد عن يمين فالافضل خلف الامام ويجوز عن يمينه وعن جانبيه يعني اكثر من اثنين واحد عند يمين واحد شماله او اثنين عن يمينه واثنين عن شماله او ثلاثة عن يمينه وواحد او اثنين عن شماله
خلف الامام خلف الامام هذا محتمل في الحقيقة حديث جابر وجبار انه جاءه صف جابر عن يمينه ثم جاء جبار فصف عن شماله فدفعهما النبي عليه الصلاة والسلام دفعهما عليه الصلاة والسلام
وثبت عن ابن مسعود عند في صحيح مسلم انه صلى بعلقمة والاسود جعل احد معين الاخر عن شماله وقال هكذا او نعم وصلى عن يمينه وشماله واخبر ما معناه ان هذه هي صفة الصلاة اذا كانوا اثنين. وهذا جاء مرفوع عند ابي داوود. وقال هكذا امرنا الرسول وسلم. ان ثبتت مرفوعة
لا بأس به ثبتت مرفوعة ربما تقوي هذا القول وانه لا بأس به لكن لا خلاف ان السنة يكونوا خلفه. لكن هل هو واجب حديث اخر امرنا اذا كنا ثلاثين يتقدمنا احدنا. هذا الحديث رواه ابو داوود وغيره امر ان يتقدمنا احدنا
ولا حديث الاخرى في هذا الباب صلوا كما رأيتم المصلي والنبي صلى وكان يصلي امام الناس هذا عام   يعني كما يشمل الجمع الكثير فيشمل ايضا كل جماعة اذا كانوا اثنين فاكثر ان يكونوا خلفه
لكن المشهور في المذهب وقول كثيرين ماذا كان مصنف رحمه ويجوز عن يمينه او عن جانبيه كما تقدم ومباح ووقوف المرأة مع الرجل  هذا ينظر ان كان من مراد الشيخ رحمه الله يعني
ان موقف المرأة يعني صفها ان تصف يعني بمعنى انها لا تصلي معه. لا تصلي معه. تصلي وحدها اما انها تصلي السنة ان تكون خلفه خلفه  الواجب ظاهر السنة ان تصلي خلفها حديث انس صليت انا واليتيم خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وام وام سليم خلفنا وفي بعض الالفاظ والعجوز ام
خلفنا وكذلك وهي عكس موقف الرجل يعني المرأة مع الرجال تكون وحدها تكون وحدها والرجل مع الرجال والمرأة مع النساء لا تكون صفا. بل تدخل في الصف لا تصف وحدها
اما اذا كانت مع الرجال فتكون خلفهم تكون خلفهم وقوف المرأة مع الرجل يعني هي لا شك وخاصة اذا كان الرجل اجنبي هذا لا يجوز. لا يجوز لها ذلك  والشيخ المسألة لو حصل هذا بصرف النظر عن كونه
اثم او ليس  اذا كانت من المحارم هذا لا اشكال. هذا لا اشكال في هذا لكن هل يجب ان تكون خلفه او لا بأس عن يمينه ربما يفرق مثلا بين
المحروم هذا محتمل يعني لكن في حديث انس انها صفت خلفهم وهي امه ام ابي ضميره اليتيم هي امهما جميعا وعليك صفت خلفهم وموقف ممنوع يوقف الرجل الواحد خلفه هذا واضح
او خلف الصف مع القدرة على المصافة هذا المذهب خلافا للجمهور. يعني لو صلى انسان خلف الصف لو صلى انسان خلف الصف صلاتي لا تصح لحديث بن معبد هو حديث طلق
معبد كذلك يراجع وهو الحديث هذه جيدة لا صلاة لمن دخل في الصف استقبل صلاتك وانه لا صلاة لمن والله الحديث عدم التفصيل مع القدرة على المصافحة هذا قيد مهم من الشيخ رحمه الله اشارة الى
تضعيف القول الذي يقول لا تصح لا تصح مطلقا او تصح مطلقا والصواب في هذه الكلمة مع القدرة. اذا هذا القول الوسط بين الاقوال الثلاثة صلاة المنفرد مطلقا وقوم ولهذا ولهذا تسوية الصفوف عندهم ليس بواجب. الصوم وجوب تسوية الصفوف ووجوب المصافة ولا يجوز ان يصلي خلفه
لكن مع القدرة الاختيار تقييم اذ لا واجب وعجز ولا حرام على الضرورة غاية الامر ان تكون المصافاة واجبة. ولا يؤمر الانسان ان يترك الصلاة حتى تفوت الجماعة بحجة انه لا يجد مكانا في الصف. لا نعلم الادلة الكثيرة في
وجوب الجماعة واقامة الجماعة حتى ولو حصل باقامتها تفويت امور من الواجبات بل من الاركان وفي الغالب ان الانسان خاصة في صفوف المصلي اليوم في الغالب ان المصلي اذا دخل يجد مكان مهما كان
انما يصفوا خلف الصف ولهذا كثير من الناس اليوم يأتي شوف الصف مباشرة صف وحدة هذا من الخطأ ولو انه عمد الى طرف الصف او وسط الصف  ادنى ثلاثة اربعة يحصل فرجك كاملة
من وسط الصف او من جهته من جهة  اليمين او الشمال يجد مكان متسع لوجود الفرج الكثيرة بين الصفوف. نعم. احسن الله اليك. القاعدة لا وجوب مع العجز. ولا حرام مع الضرورة. نعم
