نعم وهذا فرق صحيح يقول رحمه الله عن تقسيم النجاسة الى ثلاثة اقسام احداها او احدها مغلظة نجاسة الكلب والخنزير المصنف رحمه الله قول مغلظة ان كانوا القصد مغلظة يعني
التغليظ في غسل النجاسة وهذا لا شك واضح وان كان مقصود تغليظ النجاسة ان نجاسة الكلب والخنزير  من النجاسات الاخرى كالبول والغائط هذا  فيه نظر ولا شك كل يعلم ان نجاسة البول
ذلك اخذ لانه مجمع على نجاستها. باجماع المسلمين. اما الكلب بخلاف والخنزير كذلك فيه خلاف في خلاف عند مالك ومالك وجمع اهل العلم طهارة الكلب والخنزير حتى قال ان غسل
بلوغ الكلب تعبد تعبد. لكن يظهر الله عن المراد تغليظ النجاسة من جهة التغليظ في العدد. التغليظ في العدد  لهذا قال من سبع رسلات ولا يلحق النجاسة المتفق عليها بالنجاسة المختلف فيها وخلاف قوي وخلاف قوي وخاصة الخنزير
ذهب يوم من اهل العلم الى طهارة جميع السباع مطلقا طهارة جميع السباع مطلقا وقول قال به جمع من التابعين رحمة الله  اما الحمار والبغل فالصحيح طهارتهما وهذا سبع غسلات مثابة في الصحيحين
في حديث ابي هريرة وعند مسلم لهن بالتراب حديث عبد الله مغفل في صحيح مسلم ايضا الثامنة بالتراب وعند ابي داوود باسناد الصحيح السابع بالتراب والبحث ليس في هذه المسألة بحث في انها مغلظة من جهة
الغسل بجعله سبع غسلات. احداها بالتراب قل احداها القول الصحيح انه جعلها في الاولى او في اي غش من الغسلات اما الخنزير فالاظهر انه ليس كالكلب وان نجاسته كغيره اذا قيل اذا قيل بنجاسة اذا قيل بنجاسة بلوغه او قيل بجناب نجاستي
ما تطاير منه من ماء يعني انه نجس فنجاسته كغيره من نجاسات كغيره من نجاسات اما عذرت الكلب والخنزير فعند الجماهير نجسة عند الجماهير نجلسها وعند بعض اهل العلم قالوا لا دليل على النجاسة لا دليل على النجاسة والقول بالنجاسة اقرب فيما يظهر والله اعلم والله اعلم لان
النجاسة يمكن يقال نجاسة الجوف لانه عليه الصلاة والسلام امر بغسل بلوغه على هذا يكون الكلب هل هو طاهر مطلقا يقول مالك او نجس مطلقا كما هو قول الجمهور او يفرق
بين  جوفه وظاهرة وهذا هو الاقرب ان جوفه نجس  وظاهره طاهر وهذا هو الذي ورد. ولهذا قال اذا ولغ الكلب وهذا مفهوم شرط مفهوم شرط يدل على انه خاص بالولوغ
ولهذا ذكروا والحقوا بالبلوغ لو وضع رجله يده وكل هذا لا دليل عليه. والحديث صريح وواضح بانه خاص بالولوغ
