الوضوء مع الغسل اليس كذلك من العلم من قال يجب الوضوء مع الغسل هذا قول قال ابو ثوب من جماعة من العلم وقيل يجزى نية الوضوء عن غسله على هذا شيء اذا اراد الانسان يغتسل
الجنابة ينوي ماذا الحدث الاكبر وحدة ولا عند الجمهور لانه مقصود لكنه دخل دخول الاصغر بالاكبر وقيل انه يجزئك نية ماذا الاكبر ولا حاجة تنوي الحدث الاصغر نعم احسنت مع المضمضة والاستنشاق
المضمضة والاستنشاق. نعم هذا على الصحيح لان المضمضة والاستنشاق واجبة على الصحيح  لا يجزئ قيل ان قيل لا تجد قيل لا تجي ويجزئ الوصول الى في الصحيح انها تجب المضمضة والاستنشاق. لان المضمضة لان المضمضة استنشاق بعان الوجه
كما انك تغسل الوجه وتغسل ظاهر الانف فباطن الانف كما انك تغسل الشفتين من الظهر فالفم كذلك داخل. فهو له حكم الظاهر. ولهذا لو تمضمض انسان في رمضان ما يفطر
لو ادخل الماء في انفه لا يفطر ولو كان حكم حكم الجوف لافطر. فله من حكم الظهر. المقصود انه الحال  نية يعني الجمهور يقول لابد ان يغتسل ثم ينوي الحدثين ويدخل الحدث الاصغر دخول الاصغر
في الاكبر مثل اول من قال اهل العلم ان العمرة داخلة في الحج وتجزئ عنها ولا تجب العمرة ولا تجب العمرة ومن اهل العلم من قال لا انه مثل ما تقدم تجزئ نية الغسل
هذا اختيار ابن القيم رحمه الله في بدائع يقول الوضوء لا لا حاجة اليه ولعلي ذكرت قبل  وقال ان الله عز وجل يقول وان كنت وان كنتم جنبا  والبدن في حال الغسل
وش حكمه العضو الواحد حكم حكم العضو الله قال ان كنتم جنم فطهروه ولهذا لا يخلو في الغالب الجنابة من بذي والمذي ينقض الوضوء ينقض الوضوء بلا خلاف بل قال بعض اهل العلم
كل من اجنب فهو محدث  يعني  حدث واقع على كل حديث اصغر على كل حال ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وان كنتم جنب فاطهروا والنبي عليه السلام قال الصحيحين قال خذه فافرغه عليه
قال ايش قال له فافرغه علينا. هل قال توظأ   هذا المواطن يحتاج الى بيان هذا ايضا دليل في المسألة. ولم يذكر له انه ينوي الوضوء الاخ بقول الجمهور او على الاحوط والانسان
خاصة في هذا الباب يحتار بنية وضوء مع ان الاكمل هو الوضوء. الاكمل هو الوضوء وهي السنة الثابتة في الصحيحين من حديث ميمونة من حديث عائشة رضي الله
