وكل الديون يجوز بيعها. واختار ابو طيب رحمه الله في هذا انه يجري في ديون اخرى لو كان لك مثلا على انسان انت تطلب انسان مثلا اه الف ريال. وهو يطلب مثلا
دولارات ثلاث مئة دولار   قلت له الذي في ذمتك اسقطه بما في ذمتي اسقط لذمتك بذمتي ننظر فتساقط بقدر ما في الذمة. صار هذا بقدر هذا. مثلا او الف ريال اترك الف ريال
فقلت له اللي في ذمك يسقط من في ذمتي. تساقط هذا يسمى المقاصة واسمى بيع ساقط بساقط. بيع ساقط بساقط والجمهور على عدم جواز صحيح جوازه الدبل الذي يحرم بيع الدين الواجب بالدين الواجب
صور اربعة ذكرها الواقعين واجب بواجب ساقط بواجب واجب بساقط وساقط بواجب زوجها كلها الا بيع الواجب بالواجب يعني لو قلت لانسان ابيعك سيارة بمئة الف ريال الى سنة بشرط يبيعك سيارة اخرى بمائة الف ريال الى سنة الى الى سنة
انت تبيعه اه الى سنة سيارة ويبيعك سيارة في الذبة. وجب في ذمتك ووجد هذا الذي لا يجوز وحكوا عليه الاجماع اما قوله لم يصح في هذا الحديث. انما الذي ورد نهى عن بالكاذئ. وهذا حديث رواه الدار قطني
هو هو طيب طريق موسى بن عبيدة الربذي عن ابن عمر وهو ضعيف لكن لو صح المراد الذي نهى عنه ما نهى عن بيع الدين بالدين ونهى عن بيع المؤخر بالمؤخر
ولو فرض والمراد الدين بالدين يعني الدين الذي توجبه الان توجيه الان توجب في ذمتك الى شهر وفي ذمتي الى شهر هذا ما هي فايدة شو القصد من البيع والشرا؟ القصد من البيع والشراء ان يكون
الثمن في يدك والمثمن في يد البايع او المثمن في يد البائع  السبب لك انت في ذمة البيع وانت ايها الم تعطيه فينتفع المسلم بالثمن او في الدين او في الدين تبيع بدين مثلا
انت اللي تبيع سيارة تعطيه سيارة بدين يا ايها فاكتبوه هذا هو المقصود من البيع والشراء ان ينتفع جميعا هذا بالسلعة وهذا بالثمن او في السلف آآ ان تدفع الثمن ويتأخر مثلا
او في سائر الديون تدفع له سلعة ويكون الثب الدين في ذمة البديل عكس السلف الذي في الغالب يكون مثمنا وتعطيه الثمن هذه السور الثلاث مقابلة صور ثلاث في الدين
جائز اه من باب التخفيف والتيسير والذي يحرم هو ان تشغل الذمتان بغير فائدة الشارع الحكيم اراد للبيع والشراء اما تشغل ذمتك بشيء وتشغل ذمتي بشيء هذا لا لم تستفد انت. سلعة وهو لم يستفد سلعة ولم تستفد ثمن وهو كذلك لم يستفد
