ولا يستطع تقدم الطهارة على الصحيح كما لو جرح انسان وهو على غير وضوء. فوضع عليها لصوق مذهب احمد المشهور من عند المتأخرين المذهب احمد انه لابد ان يتوضأ ان امكن ذلك والا
فلو وضعها لغير وضوء قيل يجمع بين الوضوء والتيمم والصحيح انه لا يشترط لها اذا قيل بمشروعية اذا قيل يعني لا يشترط لها تقدم الوضوء لها تقدم الواو الصحيح
