واحسن ما يستدل به في هذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله. هذا يبين لك بعض المسائل قد يكون دليلها في الصحيحين فلا نحتاج الى استدلال  هذه يستعملها البخاري كثيرا رحمه الله. في مسائل ربما تجد الدليل في كتب الفقهاء حديث ضعيف
واستدل لها ائمة الحديث رحمة الله عليهم باحاديث الصحيحين اذا بوب البخاري رحمه الله باب التمرة في الطريق ذكر حديث انس رضي الله في الصحيحين انه عليه السلام قال اني لامر بالتمرة في الطريق فاخذها اريد ان اكلها فاخشى ان تكون من
الصدقة اتركها وكذلك روى الشيخان وكذا والبخاري في هذا الباب عن ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال اني لانقلب الى اهلي فاجد التمرة في فراشي واريد ان اكلها فاخشى ان تكون من الصدقة
يدعو عليه الصلاة والسلام يدعوها وهذا لا شك في ذلك الوقت يعني وان كانت هي ليست لها قيمة لكنها قيمة من جهة انها قوت  وربما تقوت احيانا الرجل في اول النهار
والشاهد انه اراد ان يأخذها ولم يمتنع من ويمنع الاخذ الا خشية ان تكون من الصدقة. دلالة على ان التمر هو واشباهها لا بأس باخذها وهذا مثل ما ذكرت لكن ما يدخل في هذا ما لا يتمول او لا ينسى له قيمة. حبة شعير او نحو ذلك او نواة هذا لا ليس داخل. انما الشيء الذي له قيمة
وكذا في الصحيحين هذا ربما يذكر الحديث هذا والحديث في الصحيحين ان الحسن رضي الله عنه اخذ تمرة فلاكها  ثغر النبي فهد ثم استخرجها من فيه فقال الصدقة او قال كخ كخ
فالشاهد انها اخرجها وعلل لم يعلم بانها مال تكون مملوكا انما قال لا نقص له. وهذا وان كان انه الصدقة وان مال الصدقة لكن هذا معنى انه من مال الصدقة
لكن لم يمنعه منه الا انه صدقة. بس اذا كان مال الصدقة التمرة اللي يعلم انها الفقير يجوز اكلها فالتمرة التي يجهل قد تكون لغني الشكوى الحكم من باب ماذا؟ اولى. يعني هذه هذه تمرة. يعني هذا استدلال يظهر الان جيد في هذا
يعني قال لا نأكل الصدقة والصدقة لمن الفقير والفقير قد يكون حاجته في هذا يجد من حلاوتها ما يجد الغني. من الوجبة التامة ومع ذلك لم يعلل بانها مال فقير لا انا لنا ان لنا اننا نأكل الصدقة
علل بهذا هذا اظهر ربما يقال ان اظهر في الدلالة من حديث انس من حديث انس ابو هريرة متقدم وين كانت الدلالات ايضا واضحة ربما يقال دلالته واضحة لان ذاك الحديث ايضا كذلك الصدقة
لكن وجه الاستنباط وجه الاستنباط حتى ذاك قال اني اخشى ان تكون الصدقة لكن هذا لا نأكل الصدقة. متحقق انها من الصدقة وجد دلالة من جهة تمرة ثمرة صدقة والصداقة لفقير
التمرة المجهولة من باب اولى انه يجوز التقاطها اذا انتفت هذه الخشية وبها تم الاستدانة رحمه الله بان ما لا تتبع همة اوساط الناس او المال الذي لا يبحث عنه
انه لا بأس بالتقاطه ولا يعرف ورد في احاديث ضعيفة للتعريف الدرهم ثلاثة ايام سبعة ايام احاديث ظعيفة ذكر صاحب المجمع من مع الزوايد رحم بعضها اما عند الطبراني او البزار احاديث ضعيفة
ثلاثة ايام لكنها لا تثبت. هذه
