وما سوى تصح فيه الوكالة من العقود والفسوق والحقوق المالية ونحوها فهذا يجوز لان هذه العقود تدخلها النيابة كذلك تقدم من العبادات ما له تعلق بالمال حتى يعني المصنف رحمه الله قال ونحوها كذلك يعني آآ من العقود ونحوها
يعني مما يدخله المال مثل ما تقدم حتى العبادات للزكاة يوكل مثلا في تفريط الزكاة الحج يوكل فيه العقود مثل عقود النكاح العقود المالية الفسوخ يريد ان يفسخ عقد يوكل فيه لا بأس
فلا بأس ان يوكل الولي موليته والمتزوج يوكل من يقبل عنه النكاح والرجل يوكل في مال في العقود والفسوخ. لكن في بعض السور ربما يختلف فيها اذا دخل الغرم في باب الوكالة آآ لكن
هو من حيث مجمع
