قاعدة فقهية وهي ان نقول اليقين لا يزول بالشك. وما دام انه وقع الشك في وقوع الطلاق او الظهار او العتق وعلق بشيء في حكم المنفصل لانه ينفصل في حال السلامة فاليقين لا
فلا نوقع شيئا من هذه الامور المذكورة الا بيقين. لان الاصل بقاء النكاح والاصل بقاء الملك. للمملوك والاصل ايضا عدم التحريم بالظهار الا بدليل ينقل عن هذا الامر المتيقن
