يريد التفريق اه بين المغلظة والمخففة. الثالث متوسطة بينهما وهي باقي النجاسات. يكفي فيها على الصحيح ان تزول باي شيء. وباي عداد يعني لا يجوز فيها سبع غسلات ولا يكفي مجرد الرش. وقيل لابد فيها من سبع حسنات وهذا المشهور مذهب
الصواب ان الواجب فيها هو ازالة هو ازالة عينها. وهذا اختيار تقي الدين وهو قول الاحناف رحمة الله عليهم هو الصحيح لقوله علينا اريقوا على بوله سجلا من ماء ولما جاء من الادلة الاخرى في ان المقصود هو زوال النجاسة
