لو ان انسان فاته اكثر من فريضة هم ما ذكروا التقدير في الحقيقة لكن يظهر من كلامهم انهم يريدون اه بالقليلة الواحدة لانه بيستدلوا بالادلة. والدليل الذي ورد في المقضية في صلاة واحدة بناء راتبتها. والدليل الذي ورد
بالصلاة مقضية بدون راتبتها في صلاة الظهر والعصر والمغرب مع العشاء حينما آآ في يوم الخندق حديث مسعود وحديث ابي سعيد الخدري في الفاظ مختلفة وهذه المسألة فيها خلاف كثير
قضاء النوافل له حكم لكن قضاء النوافل اذا كثرت الفرائض فوائد ان كانت الفائتة صلاة واحدة وهي صلاة الفجر هذه تقضى بلا اشكال بصراحة الادلة في هذا الباب. ان كانت غير صلاة الفجر فيها خلاف. والصواب ايضا انها تقضى
لو ان انسان فاتته صلاة الظهر فانه يصليها مع راتبتها. ولا يقول لا ابادر الى صلاة الفرض حتى لو نقول لا وقتها حال الذكر حال الذكر والنبي عليهم السلام لما فاتته صلاة الفجر بعد طلوع الشمس اذ امر المؤذن فاذن ثم امر صلى ركعتين ثم صلوا جماعة
وقتها حال الذكر. كذلك سائر الصلوات لعموم الادلة نام عن صلاة من غفل عن صلاة فوقتها اذا ذكرها اذا كثرت هل يصلي الرواتب او نقول تصلي الفوائت وش يظهر في هذه المسألة
اذا كثرت يصلي يقول يقول ولا تقضى النوافل اذا كثرت الفوائت الفرائض هذا كان هو المذهب
