المصل رحمه الله ذكر فرقا مشتهرا والفرق بين اليمين بين لغو اليمين التي لا اثم فيها ولا كفارة وهي التي لم التي لم يقصدها الحارث بل جرت على لسانه هذه من لغو اليمين بغير قصد
وهذا الذي جاء في حديث عائشة عند البخاري قول الرجل في بيته لا والله بلى والله وجمره عند ابي داود الانسان او يتحدث مع صاحبه والله كذا والله يعني يجري على لسانه احيانا
حلف باليمين قول لا والله وبلى والله وربما ايضا اه حينما يحصل بينهم وبين انسان خصومة فربما يجري على لسانه كلمات قد لا يقصدها فهذه الاغوية ومن اهل العلم من يقول
ليست من لغو اليمين ما دام انه حلف والله لا والله وهذا مذهب ابي حنيفة الله عليه يقال له اليمين يعني هي اليمين التي يظنها وقعت او الشيء الذي يظنه وقع
الله اكبر. لكن المسألة فيها خلاف. فيها خلاف واذا كان الانسان جرى على لسانه ايمان لو قيل له قلت كذا ما اذكره يعني من سرعة الكلام وانطلاقة في الكلام تجري الايمان على لسانه
والله اعلم انه لا يؤاخذ ولهذا قالت عائشة في نفس الحديث وهي ذكرته  يعني مثل ما يذكر على على سبب النزول فحكم حكم مرفوع وجا مرفوع صريح عند ابي داود وهم صححوا وقفة عليها لكن الحكم حكم مرفوع
توسع وهو يمين الرجل مع اهله ومع اولاده حينما يحلف عليه ويفعل كذا ويفعل كذا لكن حينما يقصد التأكيد ها ويمكن في الحقيقة ايضا يحمل قول عائشة قول الرجل في بيته
يمكن والله اعلم وينظر ان قال احد من اهل العلم. لكن يظهر هذا القول يقال ان الرجل في بيته في الغالب حينما يحلف على ولده يحلف على زوجته يحلف على على ابنه
حينما يحذف عليهم يظن ماذا؟ انه اذا حلف عليهم ماذا انهم يستجيبون ولا ما يستجيبون؟ يستجيبون هم؟ يستجيبون. لكن قد لا يستجيبون لا يستجيبون. فنقول في هذا في الحقيقة وهذا يكثر عند الرجل
والله كذا والله تفعل كذا ولا تفعل كذا ربما يحلف على صغير احيانا. ها؟ الصغير لا يقدم ها لا ها لا يفعل في هذه الحالة شو نقول؟ ما فيها كفارة
والله ما تخرج اليوم ما تخرج مثلا فيخرج رغما عنه والله ما اتعب عن الشي هذا فيفعله ها في هذه الحالة نقول لا كفارة فيها
