ومن الفروق الصحيحة ادلة على ادلة ان يقرأ انسان على نفسه فيما لو حق للحقوق مقبول ما دام هذا الوقر عاقل  بل قال بعض العلماء حتى يعني اه اقرار يعني بشرط العقل في مثل هذا هناك شروط اخرى لكن المقصود ان القاعدة في هذا ان اقراره مقبول
والاقرار سيد البينات. الاقرار سيد وانه اذا اقر لا يقبل رجوعه لا يقول رجوعه في حقوق ماذا لا للعباد هذا بالاجماع
