ومن الهروب الصحيحة ان الحركة في الصلاة على اربعة انواع يعني بحسب الاستقراء الاستقراء والا  تكون الحركة الصلاة على التنويع المذكور اكثر من هذا بحسب من ينظر المصنف رحمه الله ظهر له بالاستقراء انها اربعة انواع
الاول منها او الاولى من هذه الحركات حركة مبطلة الصلاة هذي حركة وهي يقول حركة كثيرة عرفا المتوالية بغير ضرورة يعني ذكر شروطا رحمه الله بكونها تبطل الصلاة ان تكون كثيرة
قيد العرف الثاني ان تكون متوالية الثالث ان تكون لغير ضرورة حاجة فما دون ذلك اذا كانت من غير جنس في الصلاة يعني ليس ركوعا ولا سجودا ولا قياما يعني مثل حركة اليد
في قاعدين الغترة او الثوب او مس اللحية ونحو ذلك من الحركات التي هي من غير جنس الصلاة وهذه مسألة وقع فيها خلاف كثير وذهب بعض اهل العلم الى ان الحركة المبطلة
اذا كانت ثلاث حركات متوالية. وهذا مشهور مذهب الشافعي رحمه الله كذلك عند الاحناف قريب منه وذهب المالكي هجوم من العلم الى ان الحركة المبطلة للصلاة التي يقول الناظر اليه او يظن الناظر الى هذا المتحرك انه ليس في صلاته
وهذه كما تقدم مسألة خلافية مسألة خلافية لكن دلت السنة على ان الحركة اليسيرة لا بأس بها او الحركة التي يحتاج اليها وهذا المقام في الحقيقة يحتاج الى تحرير وكون الحركة تسند الى العرف هذا قد
يقال العرف عند عامة الناس وعموما وغيره وعند غيره ويحتاج هذا الى كلام اهل العلم في هذا لانه امر يتعلق بالعبادة ثم ليس هناك في الحقيقة عرف مضطرد او منضبط في الحركة الكثيرة في الصلاة فقد يكون الانسان هذه حركة كثيرة ويقول اخر هذي حركة
من الحركات الكثيرة حالة على امر مجهول عاملين مجهول لكن تحديد وبدات حركات لا دليل عليه. لا دليل عليه اذ لو قيلت بهذا لبطلت كثير من الصلوات بالتقييد بثلاث حركات
يقول اذا كانت من غير دين الصلاة نعم قوله تعالى وقوموا لله قانتين قال اذا قمت الى الصلاة وثم قال علينا نوم فكبر او وضع يديه هكذا ثم رفع يديه و حتى رجع كل فقال صلوا كما رأيتموني
اصلي انما ولهذا قال فاركع حتى تطمئن راكعا. جاءت حركات مأمور بها. فدل على ان ما سواها منهي عنه والا لزم عليها ان الانسان يصلي وهو يمشي يصلي وهو يعني يتحرك يمين شمال ونحو ذلك. ثم دلت السنة على
ان ما هو دون ذلك رد السلام الصلاة لا يجوز مع انه واجب في غير الصلاة الى غير ذلك فكيف بالحركات المباحة اذا كان الشيء الواجب في غيرها يكونوا حراما لو تعمده بطل
الذي هو مباح في غيرها من باب اولى  ان الصلاة ايام وقنوت لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام قال اسكنوا في الصلاة قال ان في الصلاة لشغلا. في الصحيحين ان في الصلاة شغلا. في الصحيحين عند احمد لشغلا. وقال اسكنوا في الصلاة. لما رآهم حركوا ايديهم يمين
يمين قال اسكنه الصلاة. والصلاة كلها كما اخبر عليه السلام استقرار وسكون وقال انما هي التسبيح والتكبير وقراءة يعني وما مع ذلك لان ذكر له التسبيح والتكبير قراءة القرآن لحديث معاوية لانه
لان فعله المخالف من جنس القول من جنس القول فذكر له عليه الصلاة والسلام القول المشروع القول المشروع ولهذا لما انهم تحركوا في بايديهم عن يمين قال اسكنوا في الصلاة سكونا عاما سكونا عاما
والى غير ذلك فالمقصود ان ان ان الحركة يعني جنس الحركة جنس الحركة لا بأس بها لكن ما هي الحركة المنهي عنها والمبطيل هذا موضع خلاف
