وهذا على القول الصحيح والمسألة فيها خلاف كثير وطويل. وان الدين قسمان دين على ما لي. الملي هو الباذل في قوله وفعله والمعنى انه ان لو كنت تطلب انسان شيء من المال
والماء الموجود لكن انت تركته حياء او مجاملة او نحو ذلك فهذا لا يمنع الحق حكمه كأنه مال مثل المال المودع مثل المال اللي ودعته عندي انسان. ممكن تاخذه وقت. هذا كذلك
ربما الانسان يكون عنده ماء المودع يخجل من يقول الزكاة فيهم  الزكاة ولا تسقط لانه عند مليء باذل وربما يكون هذا المليء لا يعلم بالحال ولهذا لو علم انك تخجل منه فالظاهر انه يجب عليه ان يبدأ ببذله
هذا اذا لم يكن اه مؤقت اما اذا كان موقت المال فلا يجوز ان يؤخره بزعم انك لم تطلبه فيجب عليه ان يبدأك ويقول هذا مالك انه اذا تم الاجل وجب الرد
يرده والتي على المعسرين فلا زكاة لانه كما قال وان كان ذو عسرة يعني وجد له ذو عسرة فنظرة الى مجرى الانذار واجب وعلى هذا هذا المال لا يستفيد منه
فلا زكاة في على الصحيح اذا قبضه وهل يزكيه لعام؟ فيه خلاف قال لا زكاة الصحيح انه لا زكاة فيه بل يستأنف به حولا جديدا. نعم
