وهذا لا شك فرق صحيح هذي مسألة في الحقيقة من من اشد المسائل  ولم يأتي في الحقيقة دليل بين يفصل حتى استشكلها تلك كبار العلماء من المتقدم رحمة الله عليه هذه المسألة
ولهذا المذاهب فيها خلاف فيها خلاف كثير من احسن ما تكلم عليها ابن القيم وهي حاشت سنن ابي داوود وابن القيم شيخ الاسلام تكلم عليه ايضا كثير من اهل العلم لكن المسألة
فيها خلاف قوي فيها خلاف قوي وثم ايضا من جهات المعنى الذي منع من اجله بيع بيع السلع قبل قبضه على الخلاف هل يختص بنوع من السلع او يكون عاما
والذي نحتاج اليه هنا ما اشن الشيخ رحمه الله بالتفريق بينما يحتاج الى حق توفية بينما لا يحتاج. ان من اشترى شيء يحتاج الى حق توفيا حق توفية هذا هل هو خاص مثلا
المطعوم والمشروب او هو اضيق المكيل والموزون من المطعوم والمشروب او كل مكيل وموزون سواء كان مش مأكول او مشروب او هو اعم كل ما يحتاج الى حق توفية سواء كان مكيلا او موزونا او مزروعا او معدودا
او معدودا وهذا اظهر او هو عام في كل السلع جميعا جميع السلع سواء كان له وحدة كيل او وزن او عدن او لم يكن كذلك الاعيان التي تباع كما لو اشترى مثلا
عرظا او عقارا ونحو ذلك التي توفيتها بالتخلية مسألة فيها خلاف طويل والذي رجح ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الاسلام وعليهم ومذهب الشافعي انه عام في جميع السلع وذكروا اخبار في هذا وعللوا من جهة المعنى
آآ الذي يتفق مع الشريعة وهو سد باب النزاع والخصومات لكن هذا ينبغي ان يراعى في كل زمان. مثل اليوم تختلف ربما احيانا يتوسع في بعض السلع. لان اليوم احيانا تباع السلع ولا يمكن
ان  يعني يستوفى الاستيفاء الذي ذكره المتقدمون رحمة الله عليهم اذ ان في اشتراط الاستيفاء ظرر على البائع والمشتري مثل مثلا بعض البضائع التي تشترى وتكون بعيدة عن البائع المشتري
بلد ولا في بلد بعيدة او تنقل عن طريق البواخر ونحو ذلك فالمقصود انه اذا انقطع النزاع وانقطعت علق البائع من السلعة خاصة اليوم انقطاع علق البائع من السلع واضحة
في الاشياء التي يتم بها اه عقد السلعة بالمكاتبة وما اشبه ذلك الاثباتات والبطاقات وما اشبه ذلك من امور معروفة التي لا يمكن للبائع بعد ذلك ان يتعلل بالرجوع فيها
ولهذا يجوز بيعه ويجعل هذا بمثابة القبض وان لم يحصل القبض الحسي لما يقبض حسا من بعض السلع المنقولة وربما يكون اراد ان في البلد الذي اشتراها فيه وان امكن
ان يكون للبائع وكيل ممن ينقل هذه السلع فينزل منزلته فيقبض يكون احسن يكون احسن يكون هو المخول بالتوقيع على اوراق وعلى هذا ينزل الوكيل ينزل منزلة الاصيل وهذه مسألة فيها مسائل كثيرة مما يقع اليوم في بعض البياعات
الذي رحمه الله هو ما يتعلق بحق التوفية وانه فانه لا يصح حتى يستوفيه بكيل هذا اذا اشترى انسان مثلا جئت الى صاحب محل تموينات فقلت له اريد مثلا عشر كيلو عشرة اصع من هذا الكيس
فلا بد هذا يحتاج الى توفية الكي بل كيف انت ما تبيع الان هذا الذي اشتريته ولو انك دفعت المال واعطيك الفاتورة واستلمت الفاتورة فلو جاءك انسان وقال انا اريد ان اشتري
منك هذا الطعام نقول لا لابد ان تستوفي لانك اشتريته بكيل فلابد ان تستوفي بكيل. الوزن بوزن وهكذا اذا كان عد او ذرع وان كان عينا متميزا مثل ان جئت مثلا الى صاحب الحبحب وصاحب الخظروات مثلا آآ اشتريت
مثلا هذا الرز هذا البر المتميز شريته ما تدري كم صاع عشرين صانع لكنه معين موجود مميز عينا متميزة جاز التصرف فيه في هذه الحال ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان
المصنف رحمه يقول الشيء المميز الذي يرى ممثل بالزبرة من طعام مثلا كومة من طعام مثلا ذلك اه تأتي الى شي مجموع في القهوة ونحو ذلك تقول اشتريت منك هذا الشيء انت ما تدري
في مثلا عشرين كيلو عشر كيلو ما تدري. لكن جائز لا بأس لانه المحظور هو الجهل وانت تراه الان هذا لا يظر وكذلك اذا كان مثلا شيء يستر اعلاه يستر اسفله شيء من اعلاه كذلك يجوز
المصنف رحمه يقول يجوز ولو لم يقبضها ويترتب على ذلك الظمان وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه لا ملازمة وجوب او ترتب الظمان مع جواز التصرف الصحيح انه لا تلازم
بين جواز التصرف مع لزوم الظمان هذا هو الصحيح واستدلوا ما روى البخاري معلقا ملجوما به عن انس عن ابن عمر مضت السنة ان ما مضت السنة ان ما جرت عليه الصفقة حيا
انه من مال المبتاع المشتري انه يعني لو انسان جا اشترى زبر الطعام وشي مكوم او حبحب او خضروات فاشتراها ثم تلفت هذي فالصحيح انه وان كان يعني من ظمانه فلا يلزم جواز التصرف فلا يلزم جواز التصرف وهذا هو الصحيح الاخبار الصحيحة
بل في الصحيحين من حديث ابن عمر انهم كانوا يؤمرون انهم يشترون الطعام وجاء ايضا في الصحيحين يشترون الزبرة من الطعام فنهوا ان يبيعوا حتى يحولوه الى رحالهم. حتى يحولوه الى
حالهم فلا فرق على الصحيح بينما يحتاج الى حق توفية. وكذلك ايضا ما لا يحتاج الى الحق توفية. كالطعام المجبور المجبوع. وهذا يشهد لقول الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن القيم ان المعنى اوسع من حق التوفية وانه ذكر استفاق والقبر في حديث ابن عمر
ابن عباس وغيرها من الاخبار واجب فيها الالبان بان الغالب الذي يباع في ذلك الوقت هو شيء يستوفى بكيل او وزن فخرج على الغالب ولهذا ورد في حديث ابن عباس انه نهى عن بيع الطعام قبل قبضة. قال ابن عباس فلا احسب كل شيء الا كالطعام
