من الفروق الصحيحة ان الذبائح من هدايا واظاحي وقرابين والفداء انواع لانها منها ما هو يكونوا بسبب آآ انتهاك لمحرم منها ما وجب النسك ومنها ما شرع ابتداء  الهدي والاضاحي
فهذه كما ذاك مصنف نوعان نوع له الاكل منه والصدقة والهدية وهو الاضاحي الواجب مستحبة قول الواجبة اشارة الى الخلاف في هذا لان الاضاحي الواجب بعضهم قال انه لا يأكل منها
وهذا قول ضعيف الصواب انه يأكل فكلوا منها واطعموا فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فاذا وجد جنوبها فكلوا منها. وهذا وين كان في الهدايا لكنه عام كله يتقرب به لوجهه سبحانه وتعالى فالمعنى واحد في الجميع
اه فالاضحية اذا اشتراها الانسان ونوى بالاضحية اما ان يقال واجبة واما مستحبة يعني بعضهم يقول مستحبة وبعضهم يقول بمجرد الشروانية تكون والي ومنهم من يقول اذا قال اذا عينها قال هذه اضحية وهو المذهب
وهذا قول ضعيف اما ان يقال انها تجب بالنية مع الشراء كمذهب بن حنيفة واختيار شيخ الاسلام او لا تجب يعني الانسان ربما يخبر يقول هذه اضحية ليس على سبيل النذر
ولا على سبيل الايجاب والاعمال بالنيات. كيف اذا قال هذه اضحية؟ وهو ما نوى بذلك يعني ما نوى نذرها اه تكون بهذا اللفظ واجبة قبل ذلك لا. نقول اذا كانت واجبة فتجب
الشراء مع النية لانه اشتراها بنية الاضحية اخرجها لله  اه نوى التقرب بها له سبحانه وتعالى ولا يعود فيما جعله لله فيأكل منها واجبة ومستحبة والعقيقة كذلك لان المقصود هو اراقة الدم بالتقرب تقرب اليه سبحانه وتعالى وشكرا لنعمة الولد من البنين والبنات والهدي
كذلك الذي هو دم النسك المتعة والقران والهدي مستحب وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله في دم المتعة والقران قالوا انه لا يأكل مني انه واجب. والصواب انه يأكل منه. والنبي عليه الصلاة والسلام
امر بكل من كل بدنة بضعة فطبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها عليه الصلاة والسلام. ثم عموم الادلة يشمل هذا الهدي الواجب في القران والتمتع الا ما استثني هذا كله يأكل منه ويتصدق ويهدي
بدون تقدير انما يأكل ما تيسر ثم ينظر بعد ذلك في الاصلح بما يتصدق او يهدي او يجمع بينهما النوع الثاني تجب الصدقة به كله وهذا هو الذي وجب بسبب المحظور
من واجبات الحج لان هذا جبران والجبران لا نصيب له فيه انما يخرجه فلا يستفيد منه بان يأكل منه انما هو لغيره لان جبر ما نقص وفي الحقيقة لم يكن
واجبا علي الا بسبب ما انتهك من واجبات العمر والحج والعمرة او لفعل محظور كما لو حلق شعره عامدا او لبس ثوبه عامدا او تطيب عامدا او ذلك كذلك في الصيد
عيد الحرم وهو محرم اذا قتله عامدا لانه دمه حلال بمنزلة الكفارة منزلة الكفارة الواجبة عليه فهي لاهلها تصرف كذلك ايضا هذه الدماء يجب الصدقة بها كلها
