ومن الفروق الصحيحة التي دلت عليها ذلة الفارق بين المشعلة الجبيرة والمشي على الخفين ونحوهما. اولا ان الجبيرة لا تكون الا عند الضرورة اليها وهذا عند جماهير العلماء ان الجبيرة يمسح عليها الائمة الاربعة
وغيرهم ومن اهل علم من لا يرى المسح على الجبيرة ويقول لا دليل عليها والاحاديث الواردة فيها لا تصح وكذلك لم يثبت حديث في المسح على الجبيرة شرهما حديثان حديث ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله
من هما رضي الله عنهم جميعا عند ابي داوود واصل الحديث الصحيح لكن زيادة المسح على الجبيرة في سند يضعون منها العلم من رأى ان المشعل الكبير الثابت في السنة
فاحتج بهذا الخبر ومن اهل علمه استدل بفعل الصحابة كابن عمر وهذا هو الذي صححه صح عن ابن عمر رحمه الله ورضي عنه اما في السنة ولم يثبت حديث ولهذا قالوا
اما ان يسقط المسح لان الله سبحانه وتعالى يكلف نفسا الا وسعها وهذا موضع ومكان اما ان يغسل واما ان يتيمم عنه ولم يثبت الوضوء ولم يثبت فيها يعني ولا يمكن غسلها في هذه الحال
وكذلك ايضا التيمم في احوال خاصة فلم تجدوا ماء فتيمموا ولم يأتي التيمم عن الجبيرة ومنها العلم من قال انه يجمع بينه وبين التيمم يعني بمعنى انه يتيمم اذا لم يمسح على تفاصيل بهذا
والجمهور قالوا انه يمسح عليها. اذا كانت في موضع ما يغسل من اعضاء الوضوء واحكامها كثيرة لان تارة تغسل وتارة تمسح   لا يستطيع مسحها في هذه الحالة يسقط وهل يتيمم عنها
كما تقدم هذا البسطة والعلم بينوه
