ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الاشياء يعني وبين الشروطية كما سيأتي وهذا المصنف رحمه الله تنويع حتى يتدرب طالب العلم على معرفة المآخذ والفروق الصحيحة فتعتبر والفروق الظحيفة الضعيفة فتلغى. قال ومن الفروق الصحيحة
يعني المبنية على الادلة. الفرق بين شروط الاشياء يعني التي لا تصح ولا تتم كما ذكر الا بها. من عقود ومعوضة قول عقود ومعاوظات يعني هذا من باب اه التفسير والا فالعقود والمعاوظات واحد ولهذا يقال عقود البيع عقد البيع عقد الاجارة وهذه عقود
آآ عقود وهي ايضا معاوظات. لان البائع يبذل الثمن والمشتري يبذل المثمن. كذلك في الاجارة المستأجر يبذل الثمن والمؤجر يبذل النفع الذي يستفيده المستأجر من بيجرة بي استئجار بيت او سيارة او دابة ونحو ذلك فهي معاوضة من الطرفين هذا يدفع وهذا يدفع
او تبرعات يعني مثل الهبة وكذلك الصدقة والقرظ والعارية وهذه لما كانت عقود تبرعات خفف فيها ويسر في امرها. حتى يكون دافعا للنفوس الى فعل الخير وعمل الخير. فوسع فيها ولم
شروطها بل يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. من الغرر والمخاطرة ومن رحمة الله سبحانه وتعالى ان جعل للعقود والمعاوظات شروط لانها بذل مال وبذل عوظ من الطرفين فلا بد ان تظبط ولا توكل الى اختيار البائع واختيار المشتري
لانه ربما يكون البائع له نفوذه وقوته فيظلم ويشترط شروط فيها ظرر وربما ايضا المشتري هو بهذا الوصف فيشترط شروطا لما يريد ان يشتريه سوف وضعت شروط لابد من بشروط لا بد من التزامها. ولا يجوز اسقاطها. شروط البيع
وهذي كما لا يخفى شروط السلام شروط الاجارة. وكذلك ايضا حتى الشروط الاخرى التي تكون للمكلف في عبادة مثل شروط الوجوب شروط الصحة هذه كلما كان الشيء الذي يلزم في كل
ما كان كل اقوى في باب التعبد كلما كانت شروطه اتم واكمل. المقصود ان شروط الاشياء ليست الى اختيار المكلف بل عليه ان التزم بها فهي من الاسباب وهي من الاحكام
الوضعية التي يجب على المكلف ان يلتزم بها هذه الشروط كما تقدم لابد من توافرها لا بد من توافرها فشروطها مقومات والمعنى لا يقوم الشيء الذي له شروط مشروطة فيه الا به وان قال لا تتم ولا تصلح هذه عبارة المراد ان صلاحها وتمامها بها
ولابد فيه من اجتماع يعني لو فات شرط من الشروط ما صح. فلو وجد جميع شروط البيع الا ان الثمن مجهول او السلعة مجهولة لم يصح البيع لا بد من اجتماعها
اما الشروط فيها فهي امور خارجة عن نفس العقود. ولا شك ان الخارج ليس كالداخل. الداخل في صلب الشيء وفي بنائه وفي ذاته فهو اكد فهو اكد اما الشروط التي شروط فيها فهي
في الاصل واردة عليها باختيار المتعاقدين. فهي باختيار المتعاقدين. والا فان العاقد يتم بدون هذه الشروط. لكن وسع الشارع للمكلف فجعله يشترط شروط مصلحته هو او بالمصلحة العقد او من مصلحتهما جميعا
