وهذا ايضا  مما اه خالف الدليل والمعنى والتأهيل كما رحمه الله تجويس بعض الفقهاء وهو مشهور في مذهب الحنابلة المتأخر رحمة الله عليهم وقف المريض مرض الموت المخوف يعني الذي يخشى ويخاف من موته فيه
ثلثه على بعض ورثته. بلا اذن الباقين فانهم الوصية لا تجوز لكن قالوا قالوا يجوز ان يقف المريض مرظ الموت المخوف ثلثه على بعظ ورثته لماذا قالوا فرق بين الوصية
وبين الوقف الوصية هو تمليك له بتمليك له بهذا الماء الذي اوصى به او هذه العين. والوقف ليس فيه تمليك الوقف هو انتفاع انتفاع بهذا الوقف ولا يملك رقبته فان هذا عين الوصية في الحقيقة كما لا نصنفه. للوارث التي لا تجوز بالاتفاق. قوله لا تجوز بالاتفاق يرجع الى
قوله الوصية يرجع الى قوله الوصية. لان المقصود من الوصية في الحقيقة هو الانتفاع. والا فعين قائمة لا ينتفع بها لا فائدة منها. ولذا لو وصى بعين مال لشخص وبنزعه لشخص
هل يمكن ان ينتفع الموصى له بالعين؟ لو قال هذه الدار لفلان ونفعها لفلان اوصى به لفلان هل الموصى له بالعين ينتفع يقول شو الفايدة ايش استفيد من الدار انا؟ مع ان هذا ذكروه ابن رجب رحمه الله في كلام له في القواعد
هناك قول انا يعني ما تيسر لي مراجعة المسألة وهي مهمة. لكن يعني القول بعدم صحة هذه الوصية متوجه يعني حينما يوصي بالعين لشخص يقول هذي السيارة لك يا فلان بعد موتي وهي من الثلث. لكن المنتفع بها فلان. قل يذهب عليها واللي يركبها انت بس
هو في الحقيقة حشرة عليه الحقيقة لو لم يعني كونه يوصي له بهذه السيارة يعني ليس انه ليس مستمد لكنه آآ يعني ظرر عليه حينما يرى ان هذه السيارة التي هي لفلان من جهة النفس
وهي لفلان من جهة الرقبة فلا فائدة في ملك الرقبة بدون ملك النفع وهذا هو المقصود من الوصية. فكونه يجعل الوقف او يوصي بوقف ثلثه على بعض ورثته فان هذا هو عين الوصية
