جنود الميتة طاهرة لما روى مسلم من حديث ابن عباس اذا دبغ الايهاب فقد طهر وعند مسلم دماغها ظهورها وهذا اللفظ حديث لفظ مسلم وابو داوود وبعضهم يعزوه اه اي اه اي ما ايهاب الى مسلم لكن
اي ما هذا لفظ الترمذي والنسائي وماجه اما لفظ مسلم وابي داوود فهو اذا دبغ الايهاب فقد طهر واللفظ اي ماء هذا اعم اي من صيغ العموم تشمل كل ايهاب
فيدخل فيه جلد الميتة دبغ فقد طهر. كذلك ايضا حديث عائشة اذ رواه النسائي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال دماغها زكاتها. ورواه ايضا اه من حديث سلمة ابن المحبق
وهو بشاهده عائشة حديث جيد ولا حديث في هذه الكثير حديث ميمون عند ابي داود والنسائي يطهرها الماء والقرظ. حديث وحديث سودة رضي الله عنه عند البخاري انها رضي الله عنها ماتت لنا شاة
فدبغنا جلدها فما زلنا ننتبه به حتى صار شنا حتى صار شنا يعني جلدا يابسا باليا كذلك ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عباس انه عليه مر اه مروا عليه بشاة يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به هذا لفظ البخاري عند مسلم فدبغتموه
فدبغتموه ولفظ البخاري ربما يستدل به من يجوز الانتفاع به قبل الدماء وهذا يقول به الزهري عند مسلم هل لاحظت بها فدبغتموه زاد فدبغتموه وبعضهم تكلم في هذه الزيادة وقال انها
مما وهم فيه ابن عيينة على الزهري وان المعروف عن الزهري خلاف هذا. لكن هذه الزيادة تدل لها الاخبار الاخرى وهي صريحة في ان الدماغ آآ معروف والرواية التي جاءت في قول هلا انتفعتم به محمول على الدماغ لان
الاخبار التي وردت في اه عموم الانتفاع بالجلد او خصوص الشاة الميتة اه جاءت بذكر الدباء كما في حديث سوداء فدبغناه فانتفعنا به حتى فما زالوا ينتفعون به حتى صار شنا وهذا هو الصواب
والمسألة تقريرها مبسوط فيك كلام اهل العلم لكن ادلة واظحة وما جاء بخلاف ذلك ومما ضعيف او ليس مخالف ثمنها عن الايهاب آآ عن الايهاب كحدي عبد الله بن عكيم والايهاب يكون قبل الدبغ وبعد الدبغ يسمى جلدا او نحو ذلك
