لو كان الوكالة او الوكيل اه في حق للموكل. لو قال المستقرض للمقرض وكلتك في آآ اخذ  حقك الذي في ذمتي من فلان ابو فلان ثم بعدما وكله فسخ. نقول فيه ليس له حق. الفسخ ما دام انه آآ قرظ له وكان بينهما اجل حل الاجل
فيجب عليه فلا يجوز ان يرسخ الا اذا قال انا اعطيك المال من عندي حالا اما لو فسخ قال فسخت الوكالة فليس له ذلك للظرر ولانها في الحقيقة فيها وكالة وفيها استيفاء فيها استيفاء حق له

