اذا نذر الاعتكاف لا يجتهد ولا يخرج للجنازة الا اذا اضطر الى مثل هذا الجنازة لا يمكن ان يقوم عليها الا هو. فيخرج ولو كان يدعو كذلك لو كان مريض لا يقوم عليه الا هو فيخرج
لكن هل يلزم الكفارة او نحو ذلك هذا موضع نظر ولا ظهر والله اعلم انه لا يلزمه  انه ليس مفرطا والله عز وجل والنبي فاتقوا الله ما استطيعوا الله واتقوا الله ما استطعتم. والنعل عليه وعليه الصلاة عليه الصلاة والسلام يقول اذا امرتكم ان فاتوا منه ما استطعتم. ولم يفرط
في باب النذر اذا كان لازما يعني لا يمكن يقوم على الجنازة الا هو لا يمكن ان يقوم على مريظ الا هو فيها نذر معصية في هذه الحالة لو اراد ان يقف على المعصية قلنا كذا معصية
اقل الاحوال المكروه وما دام مكروه بقاءك فيه غير مشروع يعني يشرع لك تركه. يعني في هذه الحال في حال بقائه مع ان الخروج متعين عليه لا يكون نذرا مشروعا
يكون خروجه هو الاولى. وهذا يقوي القول بانه لا شيء عليه. ولا كفارة ولا شيء ولا دليل على الكفارة في مسألة الاعتكاف لا كفارة للاعتكاف على الصحيح جميع صوره
