وان جامع ثم كفر ثم جامع  بيومه فكفارة ثانية مثل ما قالوا لو جامع ثم كفر اليوم الاول هذه بلا خلاف كذلك قالوا لو جامع في اول النهار ثم كفر
ثم جامع في اخر النهار فتجب عليه كفارة ثانية. قالوا لانها جناية الثانية. فتتكرر الكفارة بتكرر الجناح. لكن قول الجمهور وهو الصواب انها كفارة واحدة ولا يلزم الا هذا قول الجمهور. قول ادخله المذهب
وذلك ان الجماع الثاني لم يهتك به حرمة صوم فهو يصادفها  هذا الجماع يصادف هذا اليوم وقد هتك حرمته الجماع الاول  لا تولي الحق هذا الفرع اذا كان العصر  انه دونه
ولان الكفارة لا تجب الا بهتك حرمة الصوم وليس هنا صوم هتكت حرمته فلهذا لا تجب الا كفارة واحدة لانه في الحقيقة الكفارات تكون لاجل افساد الصوم. وهذا ليس بصائم الحق. هذا ليس بصائم
خاصة اذا وقع منه عمدا ففي هذه الحالة ليس بصائم. نعم
