واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثناء اهلا لوجوبه الكافر يسلم في اثناء النهار الصبي يبلغ في اثناء النهار والمجنون يفيق وكذلك ايضا
ما ذكره بعد ذلك الحائض والنفساء تطهران في اثناء انها وكذلك ايضا المريض تصح من مرضه وبالغروب الشمس فهؤلاء على ما ذكر المصنف رحمه الله يلزمهم الامساك والقضاء الامساك هو القضاء
وذلك ان هذا الذي ادرك او صار في اثنان اهلا لوجوبه ومسلم مكلف قادر ادرك الصيام في هذا الوقت والله عز وجل يقول من شهد منكم الشهر فليصمه وادلة وجوب الصيام فهو مخاطب بالصيام
يجب عليه ذلك وجب الامساك والقضاء لكن هم قالوا وجب امران الامساك والقضاء المعنى ان صوم ان امساكه هذا لا ينفعه بل القصد لا ينفعه فيما يتعلق بالقضاء انما يمسك
لحرمة هذا اليوم. ولهذا قالوا الامساك لانه ليس صوم ليس صوم وانما هو امساك لحرمة هذا اليوم ولانه من حيث الجملة مخاطب بالصيام  يمكن ان يؤدي او يمسك بعض اليوم فلا يقال انه يفطر ولا يقال انه يفطر والناس صيام
ومكلف وهذا على هذا القول على هذا القول وجب الامساك والقضاء على كل من كان على كل من سار في اثناء اهلا لوجوبه
