الكفارة لا تجب بغير الجماع في صيامه بشرطين الكفارة اذا بشرطين ان تكون من جماع وان تكون في رمضان. فاذا فات واحد من هذي الشرطين فلا تجب الكفرة. فلو افطر بالاكل او الشرب
فلا كفارة القضاء اذا كان عند الجمهور اذا كان عامدا ولو جامع في غير رمظان سواء كان قضاء لرمضان او من سائر الكفارات فهذا في غير في سائر الكفارات هذا لا خلاف فيه
الكفارات لا خلاف فيه اما اذا كان عن قضاء رمضان تقدم قول قتادة رحمه الله انه يجب الكفارة في قضاء رمضان ما دام في العدة عدة من ايام اخر يعني الى
الشهر الثاني اذا كان يمكنه ان يصوم ليس معذور مثلا بمرض ونحو ذلك
