ذهب بعض اهل العلم وهو قول ابن حزم الى ان الغيبة والنميمة تفسد الصوم واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام فليس الاحد ان يدع اطعامه من لم يدع قول الزور والعمل به في رواية في البخاري والجهل فليس للاحاديث يدع اطعامه وشرابه كذلك
حديث هريرة الصحيح عند احمد ابن ماجه ليس له من الجوع والعطش وربما ليس له مصيبة من التعب والسهر الا الجوع والعطش استدل باحاديث لا دلالة فيها. وذكر اثار عن بعض الصحابة لا يثبت
في ذكر من وقع فيه الغيبة لا دلالة فيها. فيها التشديد في امر هذه لكن ليس هناك قول صريح ان صومه لا يصح انما هو اثم بهذا الفعل اما الصوم
من جهة الاتجاه فهو صحيح وهذا مسألة فيها بحث كثير لاهل العلم هذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله في قوله يعني اقوى ما استدل به قوله عليه الصلاة والسلام
هذا من باب التغليظ. من باب لتغليظ هذه المعصية في هذا الشهر والا ليس فيه دليل على الفطر. ولا يمكن ان نبطل الصوم بقول محتمل قول محتمل هذا واضح هذا اسلوب عربي
في التنذير من الشيء اسلوب عربي يستعمله العرب حينما بالغ في التنفير من الشيء لا يلزم منه ان يترتب عليه حكم اخر يثبت له يثبت له حكم يتعلق بتقبيحه والتنفير عنه والزجر عنه
لكن لا نجرؤ مثلا واهل العلم لم يجرؤوا على ان يقولوا ان صومه باطل بعبارة محتملة مثل ما ورد فيما رواه احمد وابو داوود من رواية عمر بيان التغلبي عن عروة بن مغيرة بن شعبة عن ابيه المغيرة وشعبة
انه عليه الصلاة والسلام قال من شرب الخمر فليشقص الخنازير من شرب الخمر فليشقس الخنازير هل في هذا اذن في ان يكون الانسان قصاب للخنازير يقطع الخنازير؟ هل يقول احد ان هذا فيه اذن؟ او من باب التنفير من شرب الخمر وان من
شرب الخمر فسيان. شربها او شقس الخنازير ويقدم على مثل هذا الشيء. والحديث وين كان فيه هذا الرجل وهو عمر بيانه ضعيف ومجهول لكن من جهة الدلالة المعنى واللفظ وان العلما ذكروه
آآ ويستدل به على من جهة ان هذا اسلوب عربي  وكلامه سبحانه وتعالى وكلام نبيه عليه السلام على مثل هذا. على مثل هذا ومن باب التنفير لمثل هذه الحال لمن يقع في مثل هذه الافعال المحرمة والاقوال المحرمة
والجهل وهو صائم
