وجاء في رواية عند احمد رحمه الله في هذا الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال يوم السبت لا لك ولا عليك. وقال تلك المرأة اما الصم اخت بسر قال لها
اتصومين غدا؟ يعني في يوم السبت بمعنى انه يجوز اذا صام قبله بعده. والرواية ضعيفة الرواية ضعيفة لكن مما ورد في هذا الباب. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز هذا الخبر ان قيل بصحته
المعنى انه لا يجوز اثراء انه لا يفرد انه لا يفرد. اما ان يضم اليه غيره  النهي عن صومه بالنص  زوال الكراهة زوال الكراهة بصوم غيره معه بالاستثناء اه المنفصل عنه بادلة اخرى ليست متصلة ليست متصلة. وحملوا هذا الخبر على
هذا المعنى لو صح هذا الخبر
