النبي عليه الصلاة والسلام امر بصيام ست من شوال وقد يكون فيها يوم السبت وكذلك صيام ايام  وقد يكون فيها السبت وكان عليه الصلاة والسلام يشرد الصوم. يصوم يصوم حتى نقول لا يفطر
قد يكون في السبت عند الشرط وكان عليه الصلاة والسلام يصوموا شعبان كله الا قليلا يمر عليه ثبوت في هذا الشهر وكذلك النبي عليه قال افضل الصيام شهر الله المحرم
ولم يقل الا السبت لم يقل الا السبت وقت الحاجة لا يجوز فلو كان لا يجوز صوم السبت مطلقا لانه قال لا تصوم الا فيما افترض الا فيما افترض عليكم
والاستثناء من النفي اثبات يعني جميع الصور جميع صور صوم يوم السبت ممنوعة الا فيما افترض على هذا كل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالامن بالصوم السبت خارج منها
من اين لنا هذا؟ لا شك يعني بعيد كل حديث وارد عن النبي وسلم فان يوم السبت خارج عن هذا الخبر سواء كان من فعله فاذا قيل انه كان يسرد الصوم يعني الا السبت
اذا كان ايضا في ايام الايام البيض الا السبت بايام الست الا السبت في شهر محرم الا جميع ايام السبت هذا قول يعني يبعد القول به لمخالفة الاخبار لهذا من فقه احمد رحمه الله قال
هو خلاف الاخبار خلاف الاخبار ولذا جزم كثير من اهل العلم انه لا يثبت
