وذهب الاحناف الشافعية الى انه لا يجوز الخروج من النافلة اذا دخل فيها مطلقا لا يجوز الخروج من النوافل واستدلوا بما رواه ابو داوود النسائي من حديث حفصة وعائشة انهما
صامت يوما فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول  صامت يوما ثم قدمنا طعام او اشتهت طعاما فاكلته دخل النبي عليه الصلاة والسلام فبادرته حفصة قالت وكانت ابنة ابيها
فاخبرته بالقصة فقال عليه الصلاة والسلام اقضي يوما مكانه. اقضي يوما مكانه. قالوا هذا دليل على القضاء. وهذا الحديث في ثبوت النظر لكن وصح فانه على الاستحباب مثل ما ورد في حديث عائشة الذي سبق في صحيح مسلم
قال اني اذا صائم وفيه انه مرة دخل وكان صائما فافطر ثم قال عليه الصلاة والسلام في رواية اقضي يوما مكانه اقضي يوما مكانه. يقول هذه الرواية لا تثبت. الصحيح
لان جميع الرواة الذين رووا هذا الخبر كلهم لم يذكروا هذه الزيادة جاء في رواية عن سفيان بن عيينة ذكرها وبين النسائي رحمه الله انها خطأ انها خطأ. فما صح منها فما ما فما كان
في الصحيح منها دل على انه لا يجب القضاء وما جاء من اخبار اخرى. فلا تثبت وان ثبتت محمولة على  ما اعتاده الانسان وقضى انسان مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام
قال في حديث الامام ابن حصين لرجل هل صمت من شر هذا الشهر؟ قال لا يا رسول الله. قال فاذا صمت رمضان او افطرت اذا افطرت من رمضان فصوم يومين
هل يقضي هذا اللي تلك الايام التي يعتادها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ان كان اذا فاته شيء من ورده من صلاة نحوه قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام هذا واقع في اخبار كثيرة
فالسنة دلت على قضاء مثل هذه الاعمال ومن ذلك الصوم لكن ليس بواجب
