وقولهم مسنون هذا مثل قوله مستحب او طاعة او قربة او رغيبة وما اشبه ذلك من الاصطلاحات وانكر بعض علماء السنة رحمة الله عليهم التفريق بين هذه الاصطلاحات وقال هذا تفريق مبتدع لا اصل له
وان هذه اصطلاحات نرجع الى معنى واحد ومن اهل من فرق بين هذه الاشياء  المعنى انه امر مرغب فيه. وقد اختلف في تعريف المستحب او السنة منهم من من عرفه حكمه
ومنهم من عرفه بحقيقته وحده  وقالوا ان التعريف بالحج ابين ابين في اه بيان خاصة اذا كان المحدود كثير اذا كان المحدود كثير في عرف بالحد اما اذا كان المحدود محصور فالاحسن تعريفه بالعد. تعريفه بالعد. لانه لا يكاد يوقف على حد ينظبط
من الايراد ولهذا ربما ذكر بعضهم المعرف بعده لا بحده. لانه محدود او معدود فلا كلفة في اه عده اما الامور مستحبة فهي كثيرة. التي جاءت في الشرع وهل منهم من قال هو ما لا. هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وهذا تعريف بثمرته. بثمرته
وهذا في الاخرة ومنهم من قال هو ما امر به الشارع لا على وجه الحتم منهم من قال هو ما حث عليه الشارع وهذا تعريف له بحده بحده لكن التعريف بالثمرة
والفائدة يكون ابلغ في الاخذ به الاخذ به حينما يعلم ان المستحب هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فحينما يقال مثلا هو ما حث عليه الشارع او  امر بالشر على وجه على غير سبيل الالزام
فانه يكون شيئا مجملا شيئا مجملا من جهة المعنى اما حينما يذكر الثواب فقد يكون ابلغ في الاخذ به ومثل هذا كما يقال لا مشاح في الاصطلاح الا من اصطلاحات لاهل العلم فمنهم من يعرف بهذا ومنهم من يعرف بهذا
