وهناك قول اخر للمالك والشافعي انه يحرم انه يحرم وهذا القول هو الظاهر. للادلة وانه يحرم صومه هذا من الغرائب يعني وعلى هذا على هذا لا يكون في احتياط في الحقيقة اذا اذا
كان هناك من يقول بوجوب صومه هناك يقول من يحرم بحرمة صومها. هل يمكن ان يحتاط ليوم الشك هل يمكن يحتار فان احتاط وصام نعم فيكون واقعا في محرم على قول من حرمه
وان ترك الصوم فانه يكون واقعا في محرم لقوله لمن اوجب صومه انما قد يأتي على قول مثلا من قال يستحب يستحب صومه مثلا هذا واضح لا اشكال فيه لكن الصواب انه
كيف يقال يستحب صومه؟ وهذا يعني من غراب اذا كانوا اذا يستحب صوم هل هو واجب رمظان واجب. صومك كيف يقال يستحب صومه؟ مع ان هذا قال بعظ اهل العلم رحمة الله عليهم
ينظر كيف خرجوه خرجوه لكن بمعنى انه كأنه من باب الاحتياط بهذا وهذا قد يأتي مثلا يقال يستحب مثل لو اقيمت هذه فله واجب او ليس بواجب مثل غسل يوم الجمعة
اليوم الجمعة فاذا سأل انسان تغتسل استحبابا احتياطا لقول من اوجبه هذا والد ويمكن ان ان يكون في مثل هذه المسألة لكن هذا القول هذا القول جاءت الادلة الصريحة في انه لا يصام
اولا لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وان غم عليكم فاكملوا العدة العدة في اللفظ الاخر في الصحيحين فاكملوا عدة شعبان عند مسلم فاكملوا العدة ثلاثين ثلاثين وعند البخاري
من رواية ادم ابن الياس عن محمد بن زياد عن شعبة  هذه الرواية تكلى يعني بعض اهل العلم اللي هو كلمة فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما. النص على شعبان بعضهم قال ان هذا تفسير
من ادم  قال فاكملوا العدة ثلاثين اي عدة شعبان من كلامه رواه البخاري عنه فلعله مثلا على هذا القول انه ادرج التفسير في كلامه  تظن انه من الحديث ومنها من قال لا
الرواية عند البخاري واضحة عدة شعبان ثلاثين ولا اشكال فيه. سواء ثبتت او لم تثبت
