وهذا عند جمهور على الكراهة وذهب ابن حزم الى انه لا يجوز على ظاهر النهي. ولان النبي امر بالفطر على سبيل الجزم  والجمهور قالوا انه على الكراهة بدلالة انه جوز صومه
اذا صام قبله او بعده ولهذا صوم المحرم لا يجوزه ولا يبيحه ان تصوم قبله يوما او بعده يوما كصيام ايام العيد انه لا يجوز صومه سواء لا يصح صومها ولا يجوز
لهذا قال الجمهور انه مكروه والقول بالتحريم قول قوي الا ان يقوى هذا التعليل. ليقوى هذا التعليل على صرف النصوص وينظر عنها مثل هذا التعليل يقوى على صرف النص في النهي نهى قال لا تصوموا
لا تخص يوم الجمعة تخص يوم الجمعة
