فان لم يجد سقطت هذا في المذهب خاص بكفارة الجماع في رمضان وهل تسقط سائر الكفارات عن الامام احد الرواية انه في جميع الكفارات جميع الكفارات لكن المشهور مذهب انه لا تصمد كفارة رمظان
ومن نظر الى المعنى رحلة الشريعة قال انه تسقط الكفارة هذه وغيرها دليل على الخصوصية ما الدليل على تخصيص كفارة الوضوء في رمضان؟ اذ ليس هو في الشريعة شيء يخصص لا تخصيص اعيان ولا اشخاص
ولا شيء من أنواع الكفارات دون معنى واضح  اذا كان المعنى لسقوط الكفارة لعجزها لعجزه عنها فهذا العجز وهو عجز عن الكفارة معناه في سائر الكفارات لا فرق لان سقوط الكف اسقاط الكفارة عنه
المشقة عليه او تضرره تضرره بها. وهذا المعنى موجود في غيرها من الكفارات الاخرى اذا سقطت هذه الكفارة سقطت تلك الكفارة ان ما ورد في هذا الحديث نصا او ظاهرا ظاهرا قالوا لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما جيء
في ذاك الزبين فقال من تصدق به قال او على اكبر منا يا رسول الله بلفظ افقر منا يا رسول الله فضحكت فقال اطعمه اهلك اطعمه عيالك جاءت روايات صريحة في سقوطه وانه قد يعني كفر الله عنك وكذا لكن لا تصح لا تصح
لما جاءت هذه الرواية فقالوا ان النبي قال اطعموا انا اطعموا عيالكم وقول اطعموا عيالك اصلح من اطعموا اهلك اطعموا اهلك قد يقال انه مراد به قرابته ومن ممن يعطيه الكفارة لكن ظاهر الحديث يدل على انه اهله اولاده واضح هذا لانه قال على افقر منا يا رسول الله
وهذا واضح والرواية الاخرى في الصحيحين في رواية رواية البخاري على عيالك صريحة فيها لا ولم يأمره النبي عليه السلام ولم يقل اذا ايسرت فاخرجها والمقام مقام بيان التأخير الحاجة لا يجوز
لا شك ان هذا حكم عظيم من الاحكام لو كان في ذمته لبينها له عليه الصلاة والسلام. قال العلماء ان الانسان لا يصرف لا يصير مصرفا لزكاته او اللي كفارة. بعض اهل العلم قال اذا كان الذي اخرجها ولي الامر كانت كفارة
له ويجوز ان يصرفها الى من وقع في هذه الجناية لانها لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان الكفارة عبادة  وكونه امره ان يطعم اهله ذلك لانه لا يجد شيء ولا يجد ما يكفن ثم ايضا
هذه الكفارة التي جاءت لم يأتي دليل واضح صريح في قدر هذا ورد عشرون صاعا وورد خمسة عشر صاعا من رواية هشام ابن سعد كما تقدم خمسة عشر صاع روايات مختلفة يحتاج الى
جمع الاخبار في هذا الباب. ولهذا لا يكاد يؤخذ القدر الواجب مما او قد الواجب الذي يعطى كل مسكين من الاحاديث الواردة في قصة هذا المجامع لان الاخبار لا تثبت
ولهذا اخذ جنب من اهل العلم ان قدر المخرج في كفارة الوطن من مذهبة الصحيحين من حديث كعب بن عجرة جعله كثير من اهل العلم اصل في جميع الكفارات قالوا ان جميع الكفارات الواجب فيها نصف ساعة من ضر ومن رز من تمر لان النبي عليه الصلاة والسلام قال له اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف ساعة وهذا في
هو اصح ما ورد واعلى ما ورد المذهب يقولون ان كان من القمح فهو مت ربع ساعة. وان كان من غيره فهو نصف ساعة وهذا قول الجمهور. وذهب الاحناف الى انه ان كان من القمح فنصف صاع. وان كان من غيره فصاع كامل
وهذي يا اخوان ليس عليها دليل وكلها يقابل بعضها بعضا. يقابل بعضا ولهذا كان الاخذ في حديث الوالد في هذا الباب لان المعنى واحد وكلها كفارات كلها اطعام  قوله اطعم ستة من مساكين ثلاث اصع لكل مسكين نصف صاع هذا اعلى ما ورد
لا فرق بين الحبوب في هذا الباب مما لكن يكون مما يقتاد. مما يقتاد كما تقدم وهذا هو الاظهر كما قال رحمه الله في سقوطها والخلاف كما تقدم في سائر الكفارات والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
